
05-10-2008, 04:50 PM
|
|
طالب
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
السؤال:
هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين؟
المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصلى الرجال ولا يمر بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار (أي ما تلبسه فوق ملابسها) أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، فإذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معاً، ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
|