عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 04-10-2008, 01:03 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء العشرون

المسح على الحوائل



أولا:المسح على الخفين
المسح على الخفين رخصة قصد بها التخفيف على المتوضىء فهو بدلا من ان يخلع خفيه فى كل وضوء يمسح بيديه على الخفين من اعلاهما وأسفلهما بدءا من اطراف اصابع القدمين حتى الكعبين. فان ترك الجزء الاعلى منهما اى ظاهرهما فصلاته باطله
وإنما تجوز هذه الرخصة بشروط ستة فى الخف، وخمسة فى الشخص المترخص .


شروط الخف

1- ان يكون من جلد فلا يجوز خف من قماش او مادة صناعية مستحدثة.
2- ان يكون طاهراً فلو صنع من جلد ميتة او حيوان محرم الاكل فانه لا يجوز المسح عليه، لأنه سيصلى به، ولان الوضوء طهارة، والخف يقوم مقام الرجل.

3- ان يكون مخروزاً بخيط او سلك او نحوه، وما يمنع الان من مواد البلاستيك ونحوها لا يجوز ان يصنع منه خف لأنه لا جلد ولا مخروز، والجلد الذى يلصق بعضه ببعض لا يصلح ان يكون خفاً.

4- ان يكون له ساق تمتد لأعلى حتى الكعبين على الاقل لأنهما حد الغسل فى الوضوء.

5- ان يمكن المشى فيه، فلو كان واسعا تنسل الرجل منه فلا يجوز.

6- الا يغطى بشيء يحول دون وصول الماء اليه من شمع او خرقه او نحوها.


اما شروط الشخص الماسح على خفه فهى:

1- ان يلبس خفه على طهارة من الحدث الاكبر والأصغر.

2- ان تكون الطهارة كاملة، فلو غسل الجانب الايمن من جسده ولبس احد الخفين، ثم غسل الجانب الاخر لبس الخف الاخر فلا يجوز، وكذا لو توضأ فلبس احدهما قبل غسل رجله الاخرى .

3- ان تكون الطهارة مائية، فمن لبس خفاً على تيمم وجب ان ينزعه عندما يجد الماء فيتوضأ ثم يلبسه.

4- ان يلبسه لسبب غير الترف والتباهى به، كأن يلبسه للوقاية من البرد او الحر او الخوف من عقربة او نحو ذلك، فإن لبسه لمجرد الترف او لأجل النوم او لإظهار ثرائه وترفه فلا يصح.

5- الا يترتب على لبسه معصية، كمن لبسه وهو محرم فان لبسه ينافى احرام الرجل، الا اذا دعت الضرورة للبسه. فيلبسه وعليه دم، ويجوز للمرأة لبسه بلا ضرورة ولا دم عليها، لان احرامها فى وجهها وكفيها.


مبطلات المسح

1- يبطل المسح على الخفين بحدوث موجب للغسل فينزع للتطهير ثم يلبس.

2- يبطل ايضاً بخرقه خرقاً يسمح بوصول الماء الى رجله، وبفتقه فتقاً يبلغ ثلث القدم، حتى لو كان طرفا الجلد ملتصقين احدهما بالآخر ، لأنه حينئذ لم يعد خفاً ، فان كان الفتق دون الثلث فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث، فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث الا اذا كان بلل اليد يصل منه الى القدم .

3- يبطل بنزع رجله منه نهائياً او بخروجها فقط الى ساق الخف وهو الذى فوق الكعبين، فإذا نزع الخفين بادر بغسلهما ولبسهما فى زمن لا يجف فيع عضو غسل.

4- كالموالاة فى الوضوء، ولو نزع احدى قدميه نزع الاخرى ايضاً ولبسه، لأنه لا يلفق فى الطهارة بين غسل ومسح، فان طال الزمن بطل وضوؤه وتوضأ من جديد ثم لبسهما، هذا اذا كان هذا الطول عن عمد، اما فى حال النسيان فانه يعيد المسح مع نيته.

ويكره للماسح ان يجعل مسحه غسلا بإكثار الماء لأنه غلو فى الدين، كما يكره ان يتتبع ثنياته وغضونه بالمسح.
ويندب نزعه يوم الجمعه ولو لامرأة لا تحضرها، فان لم ينعل فالمندوب ان يمسحه كل أسبوع.
يشترط الحنابلة فى الخف : ان يكون ساتر للمحل الذى يجب غسله من القدم، وان يكون مباحاً ويلبس على طهارة ويمكن متابعة المشى فيه ، وسواء فى ذلك الجلد والخرق والجوارب ،لما روى المغيرة ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين .

قال الامام احمد بن حنبل: أن المسح على الجوربين نقل عن سبعة او ثمانية من الصحابة، ولانه ملبوس ساتر للقدمين يمكن متابعة المشى فيه، فأشبه الخف.
وعلى اللذين يريدون ان يقلدوا الحنابلة فى هذا ان يراعوا فيه شروط المسح.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:10 PM
رد مع اقتباس