
30-12-2016, 06:44 PM
|
 |
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
|
|

Nour Farahat
16 ساعة · القاهرة، محافظة القاهرة ·
لا أدرى ما دخل الحكومة باتفاقية رسم الحدود مع السعودية . الذى وقع الاتفاقية رئيس الوزراء فى حين أن المادة ١٥١ من الدستور تجعل سلطة ابرام المعاهدات لرئيس الجمهورية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أحدا فى اختصاصاته السيادية . والذى وافق على الاتفاقية وأحالها للبرلمان اليوم متجاهلا حكم القضاء هو مجلس الوزراء . ولا اختصاص له فى ذلك .
نص المادة ١٥١ من الدستور :
مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
هذه المادة لم تذكر رئيس الوزراء أو مجلسه من قريب أو بعيد .
"دستور فى صندوق القمامة"
( صلاح عيسى)
|