عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 15-11-2015, 09:58 PM
A.F2084 A.F2084 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
A.F2084 is on a distinguished road
افتراضي

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، لمن مضى على استلام عمله مدة ستة أشهر يحق له إجازة 15 يوماً، أما من مضى على عمله عاماً كاملاً، فيستحق أن يأخذ إجازة الـ 21 يوماً، و30 يوماً لمن تجاوز الـ 10 سنوات في العمل، و 45 يوماً لمن تجاوز عمره الـ 50 عاماً.
لذوي الإحتياجات الخاصة لهم إجازة 45 يوماً دون التقيد بمدة العمل، كما أن السلطة المختصة تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
رد مع اقتباس