
02-07-2015, 05:27 AM
|
|
|
(87) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 378) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 411) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 601) والتِّرمِذِيُّ (2/ 361) والنَّسَائِيُّ (2/ 832) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1238) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 16) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 12074) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 7134) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 4078) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2204) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1223) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1161) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1291) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 229) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3595) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 977) مُخْتَصَراً؛ وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2102) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (4/ 3636) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3655).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (جُحِشَتْ): جُرِحَت، وقَد أَصَابَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ بَعض الكَدَمَاتِ فِي الأَعضَاءِ، وتَوَجُّع مَنَعَهُ مِنَ القِيَامِ فِي الصَّلاَةِ.
- (آلَى): حَلَفَ أَلاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ.
- (مَشْرُبَةٍ): غُرْفَة.
- (جُذُوعٍ): جَمْعُ جِذْعٍ، وهِيَ: سَاقُ النَّخْلِ.
- (يَعُودُونَهُ): يَزُورُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (لِيُؤْتَمَّ بِهِ): لِيُقْتَدَى بِهِ وتُتَّبَع أَفْعَالُهُ.
- (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا): خَلْفَهُ لَا مَعَهُ ولَا قَبْلَهُ وُجُوبًا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْعِقَادُ لِلتَّابِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَابِعٌ قَبْلَ مَتْبُوعِهِ.
- (وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا): مَصْدَرٌ، أَيْ: ذَوِي قِيَامٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَيْ: قَائِمِينَ؛ ونَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَةِ.
- (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ): أَيْ هَذَا الشَّهْر.
-- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ بَيَانُ صِفَةِ اِقْتِدَاءِ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ، ومُتَابَعَتِهِ لَهُ؛ فَقَد أَرشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَأْمُومِينَ إِلَى الحِكْمَةِ مِن جُعْلِ الإِمَامِ وهِيَ: أَنْ يُقْتَدَى بِهِ ويُتَابَع، فَلاَ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ مِنَ أَعمَالِ الصَّلاَةِ، وإِنَّمَا تُرَاعَى تَنَقُّلاَتُهُ بِنِظَامٍ.
|