زكاة الفطر
وفصولها سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ ومم تخرج؟ وكم قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟
فتجب على كل مسلم واجد لها، كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عاقل أو معتوه، غني أو فقير، إذا قدر عليها وفضلت عن قوته وقوت عياله وإن كان ممن يجوز له أخذها. ويلزم الرجل أن يِؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين، من قرابة أو زوجة أو عبد إلا أجيره أو عبده الكافر، ومن له شرك في عبد أدى منها بقدر شركه.
تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل طلوع الفجر من يوم الفطر، وقيل: اليوم كله محل للوجوب، فيعتبر ذلك فيمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع، فمن أدركه وقت وجوبها منهم لزمته.
يستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى.
تخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في البلد المخرجة فيه.
صاع عن كل إنسان.
تدفع لكل فقير مسكين محتاج إليها بقدر عياله من كثرة أو قلة؛واستحب بعض العلماء أن لا يعطى منها أحد أكثر من زكاة إنسان.
تدفع لكل فقير مسكين محتاج إليها. والواجب، إذا كان الإمام عدلا، دفعها إليه ليلي تفرقتَها.