
28-10-2014, 11:14 PM
|
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nogah177
استاذى الغالي
اولا : شكرا على ردك
ثانيا : ممكن توضيح لجملتك بصورة تفصيلية لا حاسس انها متناقضة
و يا ريت استاذى الله يكرمك و يعزك اى قرار او نشرة علشان الراجل مبهدلينه و للاسف الضعيف اليومين دول الكل بيحط عليه و يقل قيمته
متعكم الله بعافيتكم و صحكتكم و جعلها الوارث منكم
|
ت وضيح الجملة بشكل صحيح :
يجوز أن يكلف العامل المعاق بنبطشية ليلية إلا إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من ذلك
وهذا يرجع لتقدير جهة عمله فى ضوء تقرير القومسيون الطبى ومدى إعاقته
فقد قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 985 لسنة 33 ق جلسة 21--4--1990 :
وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولاشك لمحض تقدير الادارة - وطالما انها لم تستجب للاعتراض --- فعلى العامل ان ينفذ العمل الذى كلف به والذى اصرت الادارة على ادائه 00
وليس معنى ذلك أن جهة العمل تكلف العامل بمالايطيق دون رحمة أو مراعاة لظروفه فإذا كان المشرع السماوى "لايكلف الله نفسا إلا وسعها "فالمشرع الوضعى لايحمل العامل بما يخرج عن حدود امكانياته وطاقته فى ضوء ظروف العمل واعتبارته
آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 28-10-2014 الساعة 11:18 PM
|