دى النشرة اللى معايا وبتقول كالاتى مدى احقية المتعاقدين فى صرف العلاوة الخاصة 30% لسنة 2008 المقررة بالقانون 114 لسنة 2008
فقد صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 ونص المادة الاولى منه اعتبارا من 1\5\2008 تمنح العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الاولى من القانون المشار اليه للعاماين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافأت شاملة بالجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة كما صدر قرار وزير المالية رقم 293 لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوات الخاصة الشهرية المقررة ةفقا لقانون 114 لسنة 2008 وبالتالى احقيتهم فى صرف العلاوة الخاصة 30%
|