معلش أعذروا لي دخولي في هذا الوضوع مرة أخري ولكن أحب ان اوضح أنني قمت بالاستفسار من أحد المحامين في أحد المنتديات المشترك بها وكان رده في موضوع وقضيه ضم المده كالاتي
اولا طلب الي رئيس لجنة فض المنازاعات بالازهر انك تريد ضم مدة الخدمة المطلوبة (اجراء روتيني يحدد لك جلسة ويمكنك ان تسالهم انك لايمكنك المجئ يوم هذة الجلسة " عادي يعني " )
تستلم هذا الطلب ايا كان ردهم في القرار سواء الرفض او غيرة بعد الجلسة ب10 ايام ع الاقل .
ثم دعوي ترفع في مجلس الدولة وانت اذا كنت بالدرجة 1 او 2 ترفع باسم رئيس محكمة القضاء الاداري اما باقي الدرجات فترفع باسم رئيس المحكمة الادارية للازهر وتختصم اولا فضيلة الامام الاكبر رئيس مشيخة الازهر ثم رئيس الادارة التابع لها و تكتب الموضوع وتشرح فية مطلبك ثم تسند الي نص القانون الاتي :-
وحيث انة تبعا لقرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 بالمادة الاولي فقرة 1 تنص علي الاتي :- " المدد التي تقضي في احدي الوزارات والمصالح والاجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة او غير منفصلة تحسب ثلاثة ارباعها بالشروط الاتية :-
1- الاتقل المدة السابقة عن سنتين .
2- ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك الي لجنة شئون العاملين .
لذا فان الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب وماتضمنتة حافظة المستندات المرفقة يلتمس الحكم بالاتي :-
اولا :- قبول الدعوي شكلا .
ثانيا :- وفي الموضوع بأحقية الطالب في ضم مدة الخدمة السابقة ب .......( تذكر الجهةالقديمة التي عملت بها ) وتذكر المدة التي تستحقها مع الزام الجهة الادارية بتنفيذ ذلك مع مايتيرتب علي ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مطلوب حافظة مستندات بها جميع المستندات التي تثبت صحة كلامك ( الاصول )ولابد من محامي لمباشرة رفع الدعوي وتوقيعة عليها ومتابعتها لتحيد جلسة وفي هذة الجلسة تقدم الحافظة التي بها هذة المستندات واذا كان الورق كامل فيتم حجز الدعوي لتقرير المفوضين ثم يتحدد لها جلسة موضوعية ليصدر في دعواك الحكم النهائي وبهذا الحكم تعلن به الجهة الادارية التابع لها ويهذا تضم مدة خدمتك .
والله الموفق
|