(68) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 291) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 348) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 216) والنَّسَائِيُّ (1/ 191) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 610) وأَحمَدُ (12/ 7198) وابْنُ رَاهَوْيَه (1/ 19) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 940) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 931) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2571) والدَّارِمِيُّ (1/ 788) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسنَد" (11/ 6227) وابْنُ الجَارُود (1/ 92) وابْنُ حِبَّانٍ (3/ 1174) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 398) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (3/ 3410) والبَيْهَقِيُّ (1/ 764).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (شُعَبِهَا الأَربَعِ): الشُّعَبُ جَمْعُ شُعْبَة؛ والمُرَادُ بِهَا هُنَا: الرِّجْلَانِ والفَخِذَانِ.
- (جَهَدَهَا): أَتعَبَهَا؛ وهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاعِ.
- (فَقَد وَجَبَ الغَسْلُ): أَي إِيجَابَ الغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُزُولِ المَنِيِّ، بَلْ مَتَى غَابَتِ الحَشَفَةُ فِي الفَرْجِ وَجَبَ الغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرأَةِ؛ وهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ اليَوم.
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 30-08-2014 الساعة 10:30 PM
|