22-08-2014, 09:53 PM
|
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد _أبوزيد
قانون التعليم ( قانون رقم 139 لسنة 1981
مادة 77
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات
والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية
المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
أرجو تفسير هذه المادة
المقصود بــ ( مرحلة تعليميةإلى مرحلة تالية ) من ابتدائي إلى إعدادي مثلا أو العكس أم من معلم إلى معلم أول ..... إلخ ؟
ولكم جزيل الشكر
|
لايجوز النقل من ابتدائى إلى اعدادى مثلا إلا بعد استيفاء الشروط وأهمها المؤهل وموافقة التوجيه
|