عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 24-06-2014, 06:42 AM
Mr. Hatem Ahmed
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي


النَّوْعُ الرَّابِعُ/ الـصَّـــوْمُ الـمُـحَـــــرَّم

1) هُنَاكَ أَيَّامٌ مَخْصُوصَةٌ يَحرُمُ عَلَى المُسْلِمِ صِيَامُهَا؛ وهِيَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ عِيدِ الفِطرِ (1 شَوَّال)؛ وأَيَّامُ عِيدِ الأَضْحَى كُلَّهَا: (10، 11، 12، 13 مِن ذِي الحِجَّةِ). لِوُرُودِ النَّهْي عَنْ صِيَامِهِم؛ (37) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2/ 1138) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2417).
(
38) وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ تَعلِيقاً (2/ ص23) وأَبُو دَاوُد (2/ 2419) والتِّرمِذِيُّ (3/ 773) وصَحَّحَهُ.
(
39) وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1141) وأَحمَد (34/ 20722).
(
40) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا". وهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2/ 2418) ومَالِكٌ (1/ 137)؛ وهُوَ صَحِيحٌ.


2) صِيَامُ المَرأَةِ تَطَوُّعاً مِن غَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وهُوَ حَاضِرٌ: (41) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (7/ 5192) ومُسْلِم (2/ 1026)

3) صِيَامُ المَرأَةِ الحَائِضِ أَو النُّفَسَاءِ: فَإِنَّ المَرأَةَ فِي حَالَتَيْ الحَيْضِ والنِّفَاسِ، يَسْقُط عَنْهَا وُجُوبُ أَدَاءِ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ، ويَحرُمُ عَلَيْهَا الصِّيَامِ مُطلَقاً، ولاَ يَنْعَقِدُ صَوْمُهُا، فَإِذَا صَامَت أَثِمَت، ولَمْ يَصِح صَوْمُهُا؛ ثُمَّ إِذَا طَهُرَت وَجَبَ فِي حَقِّهَا القَضَاء لِلْصَوْمِ لاَ لِلْصَّلاَةِ، وهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِين. (42) لِقَوْلِ أمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 335) وأَبُو دَاوُد (1/ 263) والنَّسَائِيُّ (4/ 2318)

- (فَيَأْمُرُنَا): أَي: يَأْمُرُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:34 AM
رد مع اقتباس