عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 05-12-2013, 12:51 PM
مدرس شرعي مدرس شرعي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
مدرس شرعي is on a distinguished road
افتراضي

س : ماذا يجب على المتوفى عنها زوجها ؟ وما الدليل على ذلك ؟

(وَ) يَجِبُ (عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) وَلَوْ أَمَةً (الْإِحْدَادُ)

والدليل على ذلك : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ : فَيَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ , أَيْ : يَجِبُ (لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْخِتَانِ وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ (وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى مُخَالَفَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي ذَلِكَ فإنه لا يرى الإحداد، والسنة مستغنى بها عن كل أحد) .

وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ (تؤمن بالله) : جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (أَوْ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا)

ولِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ (كَالذِّمِّيَّةِ وَالْمُعَاهَدَةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ) يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ (بِمَعْنَى أَنَّا نُلْزِمُهَا بِهِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ غَيْرَ مَنْ لَهَا أَمَانٌ أَيْضًا لَكِنْ لُزُومُ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ)

وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمَا ..

س : ما حكم الإحداد لمفارَقة ؟ ولماذا لم يجب ؟

وَسُنَّ (أَيْ الْإِحْدَادُ) لِمُفَارَقَةٍ وَلَوْ رَجْعِيَّةً : وَلَا يَجِبُ .

ولماذا ؟ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ (أَيْ مَهْجُورَةٌ وَمَتْرُوكَةٌ بِسَبَبِ الطَّلَاقِ وَنَفْسُهَا قَائِمَةٌ مِنْهُ وَإِذَا كَانَتْ مَجْفُوَّةً فَلَا يُطْلَبُ لَهَا الْإِحْدَادُ لِإِعْرَاضِ الزَّوْجِ عَنْهَا فَلَا يَلِيقُ بِهَا أَنْ تَحْزَنَ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ تُكْثِرُ مِنْ التَّزَيُّنِ لِتَلْتَحِقَ بِغَيْرِهِ رَغْمًا لِأَنْفِهِ، وَفِي الْمِثْلِ: مَنْ جَفَاك فَاجْفُهُ، وَعَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْك كُحْلًا لَعَيْنَيْهِ لَا تَتَّخِذْهُ نَعْلًا لِقَدَمَيْك ) أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا (أَيْ عَيْبٍ فِيهَا)

فَلَا يَلِيقُ فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ

بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ...

س : ماذا نُقِل عن الإمام الشافعي في مسألة احتداد الرجعية ؟ وماذا نُقِل عن بعض الأصحاب ؟

وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ : يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ هُوَ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ .

ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجُ إلَى رَجْعَتِهَا (مَحِلُّهُ إنْ رَجَتْ عَوْدَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُتَوَهَّمْ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ وَإِلَّا تَرَكَتْهُ) ..

س : مم أخذ لفظ الإحداد ؟ وماذا يقال فيه ؟ وما تعريفة لغة واصطلاحا ؟ وما دليله ؟ وما الحكمة من تحريم مثل ذلك على المحتدة ؟

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ : مِنْ أَحَدَّ ... وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ (وَيُرْوَى بِالْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ جَدَدْت الشَّيْءَ قَطَعْته) : مِنْ حَدَّ (وَمُضَارِعُهُ يَحُدُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا حِدَادًا)

وهو : لُغَةً : الْمَنْعُ (لِأَنَّ الْمُحِدَّةَ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ) ..

وَاصْطِلَاحًا : الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّينَةِ فِي الْبَدَنِ بِحُلِيٍّ (وَهُوَ كُلُّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ كَبِيرًا كَالْخَلْخَالِ وَالسِّوَارِ (حِلْيَةٌ من الذهب مستديرةٌ كالحلقة تُلْبَسُ) أَمْ صَغِيرًا كَالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ (هُوَ عَلَى وَزْنِ فُعْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَجَمْعُهُ قِرَاطٌ كَرُمْحٍ وَرِمَاحٍ وَهُوَ حَلَقٌ يُعَلَّقُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْحَلَقُ)

والدليل : لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ" وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي حُسْنِهَا

كَمَا قِيلَ:
وَمَا الْحُلِيُّ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيصَةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إذَا الْحُسْنُ قَصَّرَا
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا ... كَحُسْنِكِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُزَوَّرَا


أشياء تحرم على المحتدة :
وَكَذَا اللُّؤْلُؤُ يَحْرُمُ التَّزَيُّنُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الزِّينَةَ فِيهِ ظَاهِرَةٌ ..


أَوْ بِثِيَابٍ (أَيْ أَوْ بِلُبْسِ ثِيَابٍ) مَصْبُوغَةٍ لِزِينَةٍ (أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّفِ الرِّجَالِ إلَيْهِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ "

وَالْمُمَشَّقَةُ : الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْمَغْرَةُ (و المَغْرَة : هو الطين الأحمر يُصبغ به)بِفَتْحِهَا (الميم) .

وَيُقَالُ : طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا.

أشياء تباح للمحتدة :

وَيُبَاحُ : لُبْسُ غَيْرِ مَصْبُوغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا

وَ(لُبْسُ ) حَرِيرٍ (أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا )إذَا لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ زِينَةٌ .

وَيُبَاحُ مَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ كَالْأَسْوَدِ (إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُونَ بِهِ فَيَحْرُمُ) , وَكَذَا الْأَزْرَقُ وَالْأَخْضَرُ الْمُشَبَّعَانِ (الْمُشَبَّعَانِ بِالصَّبْغِ) الْكَدِرَانِ (الكدرة : اللَّونُ ينْحُو نحوَ السواد أو الغُبرة)، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ أَوْ مُصِيبَةٍ .

فَإِنْ تَرَدَّدَ (أَيْ الْمَصْبُوغُ) بَيْنَ الزِّينَةِ وَغَيَّرَهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ :

فَإِنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِي اللَّوْنِ : حَرُمَ لِأَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ يُتَزَيَّنُ بِهِ .

أَوْ كَدِرًا أَوْ مُشَبَّعًا : فَلَا (يحرُم) لِأَنَّ الْمُشَبَّعَ مِنْ الْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ يُقَارِبُ الْأَسْوَدَ .

أحكام :

وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْبَدَنِ : تَجْمِيلُ فِرَاشٍ ( أَيْ تَجْمِيلُ الْبَيْتِ بِالْفِرَاشِ )، وَهُوَ مَا تَرْقُدُ أَوْ تَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ نِطْعٍ (وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْجِلْدِ تَقْعُدُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ) وَمَرْتَبَةٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا، وَتَجْمِيلُ أَثَاثٍ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمُثَلَّثَتَيْنِ مَتَاعُ الْبَيْتِ (بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِأَنْوَاعِ الْمَلَابِسِ وَالْأَوَانِي) فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَنَحْوِهِ.

وَأَمَّا الْغِطَاءُ فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالثِّيَابِ لَيْلًا وَنَهَارًا (أَيْ فَيَحْرُمُ إنْ حَرُمَتْ الثِّيَابُ وَيُبَاحُ إنْ أُبِيحَتْ ) وَإِنْ خَصَّهُ (أَيْ التَّشْبِيهُ) الزَّرْكَشِيّ بِالنَّهَارِ.

س : ما حكم استعمال المحتدة الطيب في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل ؟ وما الدليل ؟ وما ضابط الطيب الحرم عليها ؟ وما حكم الطيب الكائن معها حالَ الشروع في العدة ؟

(وَ)الِامْتِنَاعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ (الطِّيبِ) فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ .

والدليل : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (وَاسْمُهَا نَسِيبَةُ) "كُنَّا نَنْهَى أَنْ نَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا"

وَيَحْرُمُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي طَعَامٍ (وَمِثْلُهُ الشَّرَابُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَطْيِيبُ قُلَّتِهَا )، وَكُحْلٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ (كَالتُّوتِيَاءِ " التُّوتِياءُ : حَجَرٌ يُكتحل بمسحوقه" لِعَدَمِ زِينَتِهِ وَلَكِنَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ حَرُمَ لِلطِّيبِ لَا لِلزِّينَةِ ) قِيَاسًا عَلَى الْبَدَنِ ..

وَضَابِطُ الطِّيبِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهَا : كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ .

لَكِنْ يَلْزَمُهَا : إزَالَةُ الطِّيبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِي اسْتِعْمَالِهِ.

بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فِي ذَلِكَ (فعليه الفدية) ..

س : ما حكم استعمل المحتدة الطيب عند الطهر من الحيض ؟

وَاسْتَثْنَى اسْتِعْمَالَهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ وَكَذَا مِنْ النِّفَاسِ قَلِيلًا مِنْ " قِسْطٍ " بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا" أَوْ أَظْفَارٍ" ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ أَظْفَارِ الْإِنْسَانِ "" وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ

أحكام :

وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا : دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَ لَهَا لِحْيَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ .

وَ(يحرم عليها) اكْتِحَالُهَا بِإِثْمِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

والدليل : لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَارِّ .

لِأَنَّ : فِيهِ جَمَالًا وَزِينَةً وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْبَيْضَاءُ وَغَيْرُهَا،

أَمَّا اكْتِحَالُهَا بِالْأَبْيَضِ كَالتُّوتِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ.

وَأَمَّا الْأَصْفَرُ وَهُوَ الصَّبْرُ (بِمَعْنَى الدَّوَاءِ الْمَعْرُوفِ) فَيَحْرُمُ عَلَى السَّوْدَاءِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُحَسِّنُ الْعَيْنَ

وَيَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ وَالصَّبْرِ : لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ فَتَكْتَحِلُ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا

«لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِأُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّبْرِ لَيْلًا»

نَعَمْ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ نَهَارًا أَيْضًا : جَازَ ..

وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا طَلْيُ الْوَجْهِ بِالْإِسْفِيذَاجِ (بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ ليُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ وَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْوَجْهُ يَرْبُو وَيَبْرُقُ) وَالدِّمَامِ (وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ بِحُسْنِ يُوسُفَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ) وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَمِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ :

مَا يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ لِلتَّحْسِينِ الْمُسَمَّى بِالْحُمْرَةِ الَّتِي يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ .

وَ (يحرم) الِاخْتِضَابُ بِحِنَّاءٍ (سُمِّيَتْ حِنَّاءٌ لِأَنَّهَا حَنَّتْ لِآدَمَ حِينَ أَصَابَ الْخَطِيئَةَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَخَذَ مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَرَقًا يَسْتَتِرُ بِهِ طَارَ عَنْهُ إلَّا وَرَقَ الْحِنَّاءِ) وَنَحْوِهِ (أَيْ كَزَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ وَهُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ فِي الْيَمَنِ) فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ بَدَنِهَا كَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ..

وَيَحْرُمُ تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا (أَيْ خِضَابُ أَطْرَافِ أَصَابِعِهَا) وَتَصْفِيفُ شَعْرِ طُرَّتِهَا (أَيْ نَاصِيَتِهَا أَيْ تَسْوِيَةِ قُصَّتِهَا)، وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا (أَيْ لَيُّهُ) وَحَشْوُ حَاجِبِهَا بِالْكُحْلِ وَتَدْقِيقُهُ بِالْحَفِّ (أَيْ التَّحْفِيفِ) .
تَنْبِيهٌ : قَدْ عُلِمَ مِنْ تَفْسِيرِ الْإِحْدَادِ بِمَا ذُكِرَ جَوَازُ التَّنْظِيفِ بِغَسْلِ رَأْسٍ وَقَلْمِ أَظْفَارٍ وَاسْتِحْدَادٍ وَنَتْفِ شَعْرِ إبِطٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ وَلَوْ ظَاهِرًا .


لِأَنَّ : جَمِيعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ ..

وَأَمَّا إزَالَةُ الشَّعْرِ الْمُتَضَمِّنِ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعْلَى الْجَبْهَةِ فَتَمْتَنِعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ نَبَتَ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

وَيَحِلُّ : امْتِشَاطٌ بِلَا تَرَجُّلٍ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَيَجُوزُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ (أَيْ التَّنْظِيفُ بِسِدْرٍ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ أَيْ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَالزَّهْرِ)..

وَيَحِلُّ : لَهَا أَيْضًا دُخُولُ حَمَّامٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجُ مُحَرَّمٍ (أَيْ بِأَنْ كَانَ الْحَمَّامُ فِي الْبَيْتِ) ..

س : ما الحكم لَوْ تَرَكَتْ الْمُحِدَّةُ الْمُكَلَّفَةُ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا ؟

وَلَوْ تَرَكَتْ الْمُحِدَّةُ الْمُكَلَّفَةُ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا : عَصَتْ إنْ عَلِمَتْ حُرْمَةَ التَّرْكِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعَ الْعِصْيَانِ .

وَلَوْ بَلَغَتْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ :كَانَتْ مُنْقَضِيَةً وَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا ..

س : ما حكم إحداد المرأة على غير زوج ؟ وما حكم الزيادة عليها ؟ وضح ..

وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلُّ ..

وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِقَصْدِ الْإِحْدَادِ.
فَلَوْ تَرَكَتْ ذَلِكَ (أَيْ مُتَعَلِّقَ الْإِحْدَادِ وَهُوَ الزِّينَةُ وَالطِّيبِ) بِلَا قَصْدٍ : لَمْ تَأْثَمْ ..


س : ما حكم الإحداد للرجال ؟ وما الحكمة من تشريعه للرجال دون النساء ؟

وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ : فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِحْدَادُ عَلَى قَرِيبِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ..

لِأَنَّ الْإِحْدَادَ إنَّمَا شُرِعَ لِلنِّسَاءِ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ، الْمُقْتَضِي عَدَمَ الصَّبْرِ ...