حكم الغِيبة
قال ابن كثير: (والغِيبةُ محرَّمةٌ بالإجماع، ولا يُستثنى من ذلك، إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل، والنصيحة) .
واعتبر ابن حجر الهيتمي الغِيبة من الكبائر حيث قال: (الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة، أنَّها كبيرة، لكنها تختلف عظمًا، وضده بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال، و*** النفس، بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)) والغصب وال*** كبيرتان إجماعًا، فكذا ثلم العرض) .