شكراً لكل من شارك بالرد
بعد أن تلقيت ردودكم المشكورة أردت أن أبحث عن ورقة قانونية بذلك
وبعد البحث فعلاً وجد ما يؤيد كلامكم
منشور عام من وزارة التربية والتعليم - الإدارة العامة لشئون العاملين - مكتب المدير العام
موجه إلى مديرى الإدارات التعليمية ويتضمن ما يلى :
السيد الأستاذ / مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة ................
بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلى الوظائف التعليمية .
وحيث نصت المادة الثانية منه " بأن يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :-
1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء .
2- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً .
3- ....................................
وحيث أثير التساؤل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية هل هى أيام عمل فعلية من عدمه ؟
فإننا نود أن نوضح بأن أيام العطلات والمناسبات الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية .
برجاء التفضل بالنظر والتنبيه نحو مراعاة ذلك .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين
زهير محمد صالح
بتاريخ 27/9/2011
ومن واجهته نفس المشكلة إذا أراد صورة هذه النشرة فليطلبها منى حتى أرفعها له .
ودمتم فى حفظ الله
|