افيدونا افادكم الله
لقد كنت اعمل امين مكتبه وقمت بتغيير المسمى الوظيفى الى معلم دراسات بالقرار37 الذى كان مشروط بالحصول على شهادة الصلاحيه وحصلفنا عليها وصدر لنا امر تنفيذى فى 7/6/2012 وفوجئنا بان المديرية بالشرقية اصدرت قرار بندبنا الى المكتبات لسد العجز مستندة للكتاب الدورى الشارح للقرار275 للمسمى الوظيفى وخاصة الفقرة اللى بتقول انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى للمعلم مع اخذ اقرار عليه بقبول العمل فى وظيفته او مرحلته الحاليه التى يوجد بها عجز حتى انتهاء العجز فهل بعد مرور سنتين على تغيير المسمى للمديرية الحق فى انتدابنا للمكتبات مرة اخرى وما هو الحل لهذة المشكلة
|