عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 26-05-2013, 06:51 PM
شيرين عجوه شيرين عجوه غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 105
معدل تقييم المستوى: 16
شيرين عجوه is on a distinguished road
افتراضي

أتقدم لسيادتكم بشكوى من الظلم الواقع علي من قبل ادارة شرق طنطا التعليمية حيث تم خصم جزء من مرتبي منذ شهر أكتوبر الماضي وتم تخفيض العلاوات السنوية علما بأنه تم تعييني معلما بالتعاقد بتاريخ
22/10/2005 وتم تعييني معلما مساعدا بتاريخ 1/4/2008 ومعلما بتاريخ 1/3/2011
بأقدمية سنتين وخلال فترة عملي حصلت على علاوة 2008 طبقا للقرار 144 لسنة 2008
والمرفق نصه بالشكوى والذي يتضح من خلاله أحقية صرف العلاوة كما هي ولا يتم وضعها على الاساسي المجرد وذلك أسوة بباقي زملائي في باقي الادارات الذين لم يتم الخصم منهم حتى الان لأنهم تم تعيينهم معلما مساعدا في تاريخ 1/4/2008 أما الذين تم الخصم منهم فهم المعينين معلما مساعدا بتاريخ 1/7/2008 لذلك أطلب من سيادتكم المساواه بيني وبين زملائي في باقي الادارات
ولسياتكم كل التقدير والاحترام

مقدمه لسيادتكم
شيرين محمد شعبان عجوه
معلم لغة عربية /مدرسة كفر الحما الابتدائية (1)
ادارة غرب طنطا التعليمية
بالنسبة لعلاوة 2008 فقد صدر بها القانون رقم 114 لسنة 2008 الذى ينص فى مادتهالثالثة على
(المادةالثالثة)


أولا: اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملينبالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أوفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ،وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجرالأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير الماليةالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

ثانيا: يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملونداخل جمهورية مصر العربيةالدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملةبالجهاز الإداري للدولة، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ،وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذينتنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلىالأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بهاالعامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقررلوظيفته أو منصبه،ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أوالتشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلكبافتراض عدم ضم هذه العلاوة .