[quote=( أبو محمد );5245538]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam
سوف تحصل على العلاوة للدرجة الثانية إذا انظبقت عليها شروطها وأما العلاوة فى الدرجة الثالثة فلا تمنح بأثر رجعى إلا إذا كان هناك حكم قضائى بذلك [/qu
أنا أسف على الإلحاح
ولكن أريد أن أعرف وجزاكم الله خيرا على المساعدة
هل يمكننى رفع قضية ؟
وعلى مين ؟
وما هى المستندات المطلوبة لذلك وكيف سأحصل عليها ؟
وجزاكم الله خيرا
|
تتضمن المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978
1- الا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 10 %فى وظائف كل درجة من كل مجموعة على حدة
2- تقرير ممتاز ويكون قد حقق جهدا خاصا
فإذا كانت الشروط قد انطبقت عليك فى الأقدمية وتقرير الكفاية و تقديم استمارة الترشيح لهذه العلاوة ورغم ذلك حرمت منها فيحق لك التظلم لجهة عملك أو جهة أعلى منها كما يحق لك رفع قضية أمام القضاء الادارى فى المواعيد المقررة