عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 30-04-2013, 09:43 PM
mena gerges123456 mena gerges123456 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,397
معدل تقييم المستوى: 17
mena gerges123456 is on a distinguished road
افتراضي

أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

ده قانون 114 لسنه 2008