اختصاصات المجلس
حدد الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 اختصاصات مجلس الشورى فى المادة 37 على أنه يجب أخذ رأى مجلس الشورى فى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
. 2- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أوالخارجية . ورغبة فى سرعة البت فى ما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات فقد نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه .
الصلاحيات المقررة دستورياً لأعضاء المجلس :
وفى إطار أعمال الرقابة البرلمانية وإلى جانب اختصاصات المجلس المبينة فى المادة 37 من الاعلان الدستورى فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات ورد النص عليها فى عدد من المواد من اللائحة الداخلية للمجلس :
طلبات المناقشة :
نصت المواد من 106 إلى 110 على أنه من حق عشرون عضو على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة لاستصلاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه .
الاقتراح برغبة :
نصت المواد من 111 إلى 115 على أنه من حق أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحاً برغبة فى موضوع ما يدخل فى اختصاص المجلس لإبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .