عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 24-12-2012, 03:39 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

خصائص الشريعة الإسلامية:
للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها وهي:
1- الشريعة من عند الله.
2- الجزاء في الشريعة دنيوي وآخروي.
3- عموم الشريعة وبقاؤها.
4- شمول الشريعة.
وسنتكلم عن كل خصوصية من الخصوصيات المذكورة آنفاً:
1- الشريعة من عند الله:

إن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله تعالى، وهي وحيه إلى رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) باللفظ والمعنى، وكون هذا اللفظ معجزاً ومتواتراً نقله وهو القرآن أو باللفظ والمعنى إلاَّ أنه غير معجز فهو الحديث القدسي أو بالمعنى دون اللفظ وهو السنة الشريفة، وهي تختلف عن جميع الشرائع الوضعية لأن مصدرها البشر، ويترتب على هذه الخصلة جملة نتائج منها:
1- إن مبادئ الشريعة وأحكامها خالية من الجور والنقص والهوى لأنها من صنع الله والله له الكمال المطلق الذي هو لوازم ذاته، بخلاف القوانين الوضعية التي لا تنفك عن النقص والجور والهوى لأنها صادرة من الإنسان والإنسان لا يخلو من هذه النقائص.
2- جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن اختلافهم في اللون أو ال*** أو اللغة، وجعلت أساس التفاضل بينهم العمل الصالح ومقدار ما يقدمه الفرد من الخير. قال تعالى: [يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]، وقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم): (فلا فضل لعربي على أعجمي إلاَّ بالتقوى)، فالجميع أمام أحكام الشريعة الإسلامية متساوون.
3- هيبة واحترام نفوس المؤمنين لأحكام الشريعة الإسلامية حكاماً كانوا أو محكومين لأنها صادرة من عند الله تعالى فلها صفة دينية فتؤمن بها النفوس ولا يقسر عليها الإنسان قسراً بخلاف القوانين الوضعية فليس لها سلطان على النفوس، فترى إن النفوس تجرأ على مخالفة القانون الوضعي كلما استطاعت الإفلات من رقابة القانون وسلطة القضاء، (كمسألة الخمر).
2- الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي:

أولاً:إن الشريعة الإسلامية تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها أُخروي ودنيوي. بل أن الأصل في أجزيتها هو الجزاء الأُخروي. وإنما ترتب الجزاء الدنيوي لمقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع.
ثانياً:الجزاء الدنيوي منه ما كان جنائياً ومنه ما يكون مدنياً كما هو الحال في القوانين الوضعية وإن كان نطاقه أوسع من نطاق الجزاء في القانون الوضعي نظراً إلى شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الأفراد ومنها الدنيوية والأخلاقية خلافاً للقانون الوضعي.
ثالثاً:الجزاء الأُخروي يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء أكانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح ما لم تقترن مخالفته بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير. وهذا ما تشير إليه النصوص الكثيرة منها: [وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ].
رابعاً:إن المسلم يخضع لأحكام الشريعة خضوعاً اختيارياً في السر والعلن خوفاً من عقاب الملك الجبار، وحتى لو استطاع أن يفلت من عقاب الدنيا، فتنزجر النفوس عن مخالفة الشريعة الإسلامية أما بدافع الاحترام أو استشعار للحياء من الله تعالى، أو بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين [يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا]، قوله تعالى: [فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه].
لذا فإن الإيمان أساس الشريعة الإسلامية، وهو الوازع الداخلي المتين الذي يوقظ الضمير ليراقبه ويحاسبه على أعماله وهو الضمانة لاحترام أحكام الشريعة وتنفيذها، فلا يمكن أن يعوّل على سلطة القانون فقط والدليل ما نراه في العصر الحاضر من أثر ضعف الإيمان ومن شدة صرامة القانون وإمكانات تنفيذه وشدة المراقبة على المتعدي والمخالف له ومع هذا فإن الانحلال الخلقي قد تفش وتفاقم المشكلات الاجتماعية وازدياد الجرائم وأعمال العنف والإدمان على المخدرات والمسكرات والانغماس في الفجور والملذات والانهيار في الأباحية ال***ية وقلة الحياء، وتفشي الكسل والقذارة والشغب والفوضى وتفكيك الروابط التقليدية الانضباطية في المجتمع والمدرسة والعائلة جميعاً وما شاكل ذلك.
3- عموم الشريعة وبقاؤها:

أولاً:الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر في كل مكان وزمان، فلم تكن ضيقة المرمى أو تكن قومية اللون ولا محصورة بالعرب أو بشعب مختار بل هي رسالة شاملة ودعوة عالمية موجهة إلى جميع الناس في جميع الأقطار والأمصار ولذا خاطب القرآن الكريم النبي (ص) بقوله تعالى: [قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]، [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا].
ثانياً:إن الشريعة الإسلامية لا تنسخ ولا تبدل لأنها خاتمة الشرائع، ويستلزم أن تكون أحكامها وقواعدها على نحو تحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان وتفي بحاجاتهم. قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]والرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.
ثالثاً:تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام من ذلك إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها حفاظاً لبقاء النفس. وإباحة أكل المحرم عند الضرورة كأكل الميتة وإباحة الفطر في شهر رمضان للمسافر والمريض ونحو ذلك.
ولا شك إن دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة وكذا التدرج في التشريع.
رابعاً:إن المتتبع لأحكام الشريعة يجد بالاستقراء أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، وإن مصالح العباد تحقق بتحقيق الأمور الضرورية لهم وضمان الأمور الحاجية وتوافر الأمور التحسينية أي الكماليات:
فالأولى الضرورية:هي التي لا قيام لحياة الناس من دونها وإذا غابت حل الفساد وعمّت الفوضى واختل نظام الحياة. وتسمى بمقاصد الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبعضهم يجعل مع العرض النسل.
وقد بنيت عليها مسائل العبادات والعقوبات والمعاملات الضرورية جميعاً وترمي إلى قيام مصالح الدين والدنيا الأساسية.
أما الدين وهو مجموعة العقائد والعبادات والقوانين التي شرعها الله تعالى، وأوجب المحافظة عليه بالجهاد، وفرض العقوبة على كل من يصد الناس عن دينه أو من يرتد عن دينه أو من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه.
أما النفس فقد شرع لإيجادها الزواج للتوالد، وشرع لحفظها وبقائها ما يقيم الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وأباح الطيبات وأحل المعاملات. وشرع لمنع الاعتداء عليها القصاص والدية والكفارة وحرم الإلقاء بها إلى التهلكة، كما أوجب دفع الضرر عنها.
وشرّع الله تعالى لإيجاد النسل النكاح لبقاء النوع وأباح في الزواج كل ما به حفظه، كما شرع لحفظ النسل تحريم الزنا والحد على الزاني والزانية وتحريم الإجهاض إلاَّ عند الضرورة.
وأما حفظ العقل فيتم عن طريق ما أوجبه الله لكفالة سلامته وزيادة قدرته وعن طريق ما حرّمه مما يفسده ويضعف قوته، فأجزل الثواب للمعلم. وحرّم تناول الخمر وكل مسكر ومخدر وأوجب العقوبة على من يقدم على إذهاب عقله.
وأما المال فقد شرّع الله لإيجاده وكسبه السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة، وشرع لمنع الإعتداء عليه وصيانته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل وتحريم إتلاف مال الغير وفرض ضمان المتلفات ومراعاة المماثلة في الضمان وغيرها من الأحكام.
والثانية الحاجيات:وهي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة ولكن يصيب الناس ضيق وحرج عند المشقة كالافطار للمريض، وفي المعاملات بيع السلم، وشرّع الطلاق للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق، وفي العقوبات شرّعت الدية (الضمان المالي) في القتل الخطأ على أقارب القاتل الذكور تخفيفاً عن المخطئ.
والثالثة التحسينيات:فهي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا غابت لا يختل نظام الحياة ولا يصيب الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عن النهج الأقوم وما تستدعيه الفطرة السليمة والعادات الكريمة ولبيان التحسينات فقد شرعت الطهارة للبدن والثوب، وستر العورة والنهي عن بيع الإنسان أخيه الإنسان، والنهي عن قتل الأطفال والنساء في الحروب وقلع الأشجار والدعوة إلى الضيافة والشجاعة والكرم وآداب الطعام والشراب وحسن الجوار.
وإذا اجتمعت المصالح الضرورية والحاجية والكمالية ولم يكن الجمع بينها كلها، قدمت الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، ثم في الطبقة ذاتها كما في اجتماع المصالح الضرورية المتعددة قدم حفظ الدين باعتباره الأصلح والأفضل على جميع المصالح الدنيوية. أما بين المصالح الدنيوية فيقدم حفظ النفس على حفظ المال وهكذا.
وكذلك إذا تعارضت المصالح من النوع الواحد من الفئة ذاتها وتعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم حفظ الإنسان على حفظ الحيوان، وقدمت صيانة المال الخطر على المال الوضيع وهكذا تطبق قاعدة تقديم الأفضل فالأفضل والأصلح فالأصلح من المصالح المتزاحمة.
وإذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح أعظمها فإن كان الأعظم مفسدة شرّع الحكم لدفعها وإن كان الأعظم مصلحة شرع الحكم لجلبها مثاله قتل القاتل مفسدة لأن فيه تفويت حياته ولكنها جازت لأن فيها تحقيق مصلحة أعظم وهي حفظ حياة الناس على العموم والدفاع عن البلاد يعرض النفوس للقتل وهذه مفسدة، ولكن ترك الأعداء يدخلون البلاد ويستعمرونها مفسدة أعظم فشرّع الجهاد.
__________________
رد مع اقتباس