المادة الأولى:
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار صحيحة
المادة الثانية:
إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.
المادة الثالثة:
في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة الرابعة:
لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره