الدستور الإسلامي
الدستور لفظة غير عربية يراد بها عدة معاني من أهمها: القاعدة أو الأساس الذي يُبنى عليه، وأكثر ما تُستخدَم هذه الكلمة في عالمنا المعاصر في المجال السياسي، ويراد بها القانون الأعلى في الدولة؛ فهو بهذه المثابة أبو القوانين الذي تنبثق منه بقية القوانين التي تحكم المجتمع في مجالاته المتعددة كافة؛ حيث يُنَص فيه على شكل الدولة وشكل الحكومة ونظام الحكم والسلطات العامة في الدولة؛ فيبين ما السلطات العامة وكيفية تكوينها، واختصاصات كل سلطة وحدودها، والعلاقة بين السلطات، وصلاحيات كل سلطة، وكيفية الرقابة على السلطات، وحقوق الأفراد والجماعات الأساسية وواجباتهم وحرياتهم، وضمانات حفظ ذلك.
والدستور غريب في لفظه وكيفيته على الفقه السياسي الإسلامي في عصر الراشدين وما تلاه من العصور، وإن كان كل ما يتضمنه الدستور تدل عليه أحكام الشريعة؛ سواء بالموافقة أو الرفض.
والمؤلفات في الأحكام السلطانية مما يمكن أن تُعَد النواة لكتابة الدساتير في الفقه السياسي الإسلامي ولو تفحصنا كتاباً مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي لوجدناه يشتمل على حديث في كثير من الأمور التي تتضمنها الدساتير؛ حيث عقد باباً للإمامة (رئاسة الدولة) تكلم فيه عن حكم نصب الإمامة وشروط الإمام، وكيفية وصوله لمنصبه، وشروط من يختاره لهذا المنصب، ثم تحدث عن واجبات الإمام (أي حقوق الملة والأمة تجاهه وحقوقه على الأمة)، كما تحدث عن المسوغات التي يفقد بها الإمام منصبه إذا تحققت فيه، وعقد باباً للحديث عن الوزارة؛ فبين أنواعها والشروط التي ينبغي وجودها في من يلي هذا المنصب وعقد باباً للحديث عن أمراء الأقاليم، وباباً في الحديث عن الإمارة على الجهاد، وباباً في الحديث عن الولاية على حروب المصالح، وكل ما تقدم يدخل في ما يسمى الآن بالسلطة التنفيذية.
كما عقد باباً في ولاية القضاء تحدث فيه عن شروط من يتولى القضاء وكيفية انعقاد ولاية القضاء وحدود ولاية القاضي، وهذه تعد بالمعايير المعاصرة السلطة القضائية. كما عقد باباً لولاية المظالم وهي معنية بالنظر في المقام الأول في تعديات الولاة على الرعية وهي تُعَد في أيامنا هذه من باب القضاء الإداري، وهكذا حتى أتم عشرين باباً، تناول أموراً في صلب ما يسمى بالدستور.
لكن هناك فروقاً جوهرية بين كتب الأحكام السلطانية وبين الدساتير تتمثل في:
1 - أن كتب الأحكام السلطانية عندما تذكر الأحكام فإنها تذكرها من قبيل المدارسة الفقهية، بينما ما تذكره الدساتير تذكره على أنه أحكام باتة نافذة ملزِمة.
2 - أن كتب الأحكام السلطانية تشتمل على ما يعد من قبيل المواد الدستورية والمواد الأقل شأناً؛ أي في منزلة القانون العادي، بينما الدساتير تتضمن فقط المواد التي يمكن أن تُعَد أنها مواد دستورية دون أية مواد أخرى.
3 - والفرق الثالث أن كتب الأحكام تُكتَب من طرف أهل العلم وليس هناك أية آلية يجب اتباعها لكتابة المؤلفات في الأحكام السلطانية؛ فيمكن لكل عالم أن يكتب كتاباً في ذلك يضمِّنه مذهبَه ورأيَه واختياراته ويمكن لأي عالم أن يرجع عن بعض أقواله إذا تبين له أن هناك ما هو أصوب من رأيه المرجوع عنه؛ من غير أن يكون هناك طريق يجب عليه سلوكه في ذلك. بينما الدستور يوضع وَفْقَ آلية معيَّنة وهو دستور وحيد للدولة، ويظل سارياً نافذاً ولا يمكن التراجع عن بعض أحكامه إلا وَفْق آلية معيَّنة.
إذا نظرنا لبعض الدساتير المعاصرة التي كتبت من منظور إسلامي فسنجد أنها تناولت ما تتناوله الدساتير الوضعية (عناوينَ وموضوعاتٍ) لكنها تختلف عنها في كونها تثبت الوجهة الإسلامية في كل ما تذكر، وقد تضيف بعضَ المواد الدستورية التي لا نظير لها في الدساتير الوضعية؛ نظراً لطبيعة شمول أحكام الإسلام لكل ما يتعلق بالفرد والجماعة، لكن الحقيقة ليس هناك ضابط موضوعي يضبط الموضوعات التي يشملها الدستور والتي لا يشملها.