عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 31-08-2012, 06:09 PM
باسم أبو فارس باسم أبو فارس غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 544
معدل تقييم المستوى: 18
باسم أبو فارس is on a distinguished road
افتراضي

الجمعية العمومية للصندوق


مادة ( 25 ) : تدعي الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أعمـــــال السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الذيـــــــــن انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التي يري مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال 0

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين دعوه الجمعية العمومية لاجتماعات غير عاديه للنظر في المسائل التي يحددها كما يجوز دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء علي الأقل 0

مادة ( 26 ) : ُتبلغ الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً علي الأقل ويرفق بالإبلاغ صورة من كتاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة كما ُتبلغ الهيئة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع 0

مادة ( 27 ) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلي جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن10% عشره في المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
رد مع اقتباس