عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-06-2012, 07:52 PM
الصورة الرمزية لافانيا
لافانيا لافانيا غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 6,185
معدل تقييم المستوى: 20
لافانيا is on a distinguished road
افتراضي حملة صباحى تقيم دعوى قضائية ببطلان الجولة الاولى للانتخابات ووقف الجولة الثانية

حملة صباحى تقيم دعوى قضائية ببطلان الجولة الاولى للانتخابات ووقف الجولة الثانية


أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنه 58 ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية، ووقف إجراءات الجولة الثانية من الانتخابات.
وأشار المحامون فى دعواهم، إلى أن سبب الطلب ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة 17 من القانون رقم174 لسنة 2005، والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة2012، والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية، والتى تنص على "تولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات".
وأوضحت الدعوى بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة السابقة، وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى، حيث إن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل"، مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية، قائمة إحتمالية، وهو الأمر الذى يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى، وما سيلحق فى المرحلة الثانية.
وأضافت الدعوى بأن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة، بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم24 إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة، بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوماً - على الأقل - من اليوم المحدد للانتخابات، فيما بدأت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ببداية الاقتراع فى الخارج يوم11 مايو، مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً.
وأكد المحامون مقيمو الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات، أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية، بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته

http://www.25jan-news.com/article.php?id=31619
__________________



احيآنآ تبگي ..
و لآ تدري مآ آلقصة ..
غير أنك تعبت وتألمت وفقدت طعم الحياة ..!


(سنرحل عنكم يوما فأحسنوا الينا )
كيف أبكي ع الأشياء إذا ذهبت ** ونفسي التي تملك الأشياء ذاهبة
رد مع اقتباس