عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 26-03-2012, 06:52 PM
حقوق الناس حقوق الناس غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
العمر: 47
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 13
حقوق الناس is on a distinguished road
Neww1qw1 شكرا وتقديرا من سيادتكم علي هذا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البلانكو الابيض مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الكبير
الي كل الاصدقاء في كلية الحقوق باقي 55 يوم علي الامتحان ان شاء الله رجاء وضع الاسءلة كل المواد والمشاركة معي للمعرفة اكثر وأكثر واليكم خلاصة مادة علم العقاب
عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام هي عقوبة تمس التكامل العضوي مع الروح، فهي تتمثل في إزهاق روح المحكوم عليه بها. وهذه العقوبة نظرا لجسامتها الشديدة، يحكم بها في الجرائم شديدة الخطورة، مثال ذلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة، أو جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد.
وتعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات الجنائية، بل من العقوبات التي كانت السلطات في العهود القديمة تسرف في تطبيقها، وكانت غالبا ما تقترن بوسائل تّعذيب قبل تنفيذها.
وقد كانت عقوبة الإعدام –ومازالت- محلا للجدل، فالفلاسفة والفقهاء والعلماء ورجال الدين، بل وحتى رجل الشارع العادي، انقسموا حول مدى ملائمة الأخذ بها، وأيضا لمدى مشروعيتها، ومن ثم الإبقاء عليها أو إلغائها. ويمكننا تأصيل الخلاف السابق إلى اتجاهين: اتجاه معارض لها، واتجاه مناصر لها. و نتناول فيما يلي - بإيجاز- أهم حجج المؤيدين لإلغائها، وأيضا لحجج المناصرين للإبقاء عليها.
أولآ/ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام
استند الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام إلى أنها غير شرعية، وغير عادلة، وأنها لا تحقق أهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المحكوم عليه، وأنه إذا نفذت فانه-على عكس باقي العقوبات- يستحيل الرجوع فيها، إذا اكتشفت براءة المحكوم عليه بها.
1- عقوبة الإعدام غير شرعية:
فالدولة ليس لها الحق في توقيع عقوبة الإعدام وسلب حياة المتهم؛ لأنها لم تهبه حق الحياة ابتداء. وترجع هذه الحجة إلى "بيكار يا" الذي وجد في نظرية العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في توقيع العقاب، والتي وفقا لها، أن كل فرد تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن "طريق العقد الاجتماعي"، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب، ويترتب على اعتبار العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في العقاب، التخفيف من شدة وقسوة العقوبات، فالعقوبة القاسية تتعارض مع طبيعة العقد الاجتماعي.
2- عقوبة الإعدام غير عادلة:
لأنها غير متناسبة مع جسامة الجريمة، كما أنها غير قابلة للتدرج وفقا لجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، ولا تتناسب أحيانا مع درجة خطورة الجاني.
3- الإعدام لا يحقق أهم أغراض العقوبة:
استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة، وهو الردع الخاص، أي تأهيل وإصلاح المجرم كي يعود مواطنا صالحا. بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في تحقيق الردع العام -أي تخويف الأفراد من هول العقوبة لكي لا يقدموا على ارتكاب الجريمة- و الدليل على ذلك ازدياد نسبة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام.
4- استحالة الرجوع فيها بعد تنفيذها:
عقوبة الإعدام بعد تنفيذها في المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، وهو أمر وارد الحدوث. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية، ثم ظهرت براءة المتهم، فيمكن أن يوقف استمرار تنفيذها في الحال. وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي قال بها أنصار معارضو عقوبة الإعدام.
ثانيا / الاتجاه المؤيد لعقوبة الإعدام
على النقيض من الرأي السابق المعارض لعقوبة الإعدام، أتجه جانب كبير من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق مثل هذه العقوبة. وقد قاموا بالرد على الحجج السابقة بما يؤيد تمسكهم بالإبقاء على هذه العقوبة. وهم هذه الأسانيد هي:
1- حماية المجتمع هو أساس حق الدولة في العقاب:
القول بأن عقوبة الإعدام غير شرعية لأن الدولة ليس لها الحق في سلب حياة إنسان لأنها لم تهبه إياها، قول محل نظر إذا أن أساس حق الدولة في العقاب هو ضرورة حماية المجتمع من شرور المجرمين الذين يرتكبون أخطر الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنطق يؤدي كذلك إلى القول بأنه ليس للدولة حق في سلب حرية المجرم بما أنها ليست هي التي منحته هذه الحرية.
2- الإعدام مقرر لأشد أنواع الجرائم خطورة:
من ناحية ثانية، القول بأن عقوبة الإعدام غير عادلة، لعدم تناسبها مع جسامة الجريمة محل نظر، إذ أنه حينما تكون الجريمة على قدر كبير من شدة الجسامة، وتكون درجة خطورة الجاني كبيرة، فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة الإعدام.
فالقانون المصري على سبيل المثال لم يجز توقيع عقوبة الإعدام إلا في بعض الجرائم الخطيرة، مثال ذلك بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، والقتل العمد بالسم، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة، والحريق العمد إذا نشأت عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة، وخطف أنثى المقترن بجناية ******، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه.
فعقوبة الإعدام حينما تتقرر لمثل هذه الجرائم تكون عادلة، فليست حياة المجني عليه التي أهدرت عمدا - مع توافر ظرف مشدد يدل على خطورة شخصية الجاني - أقل قيمة من حياة الجاني، بل إن حياة الجاني تكون أقل منها قيمة بعد أن لوثتها الجريمة، فلا محل بعد ذلك للقول بقسوة العقوبة ولا محل للتعاطف مع متهم لم يحرص على حياة أو عرض الآخرين.
3- عقوبة الإعدام تحقق أغراض العقوبة:
القول بأن استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهي تأهيل وإصلاح المجرم، فهي حجة تقوم على المبالغة؛ إذ أن عقوبة الإعدام لا تتقرر إلا بعد التأكد من خطورة شخصية الجاني على المجتمع وعدم قابليته للإصلاح، فيكون الاستئصال في حد ذاته علاج لحالات الإجرام المستعصية. وقد ثبت في بعض الحالات أن عدم توقيع عقوبة الإعدام على بعض المجرمين سمح لهم بارتكاب جرائم قتل أخرى.
فضلا عن ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل الأغراض الأخرى لعقوبة الإعدام، مثل تحقيق العدالة والتي -كما أوضحنا آنفا- تتمثل في إرضاء الشعور العام في عدالة الجزاء، والذي يأبى أن يذهب دم المجني عليه سدا.
كذلك تحقق عقوبة الإعدام الردع العام، وذلك بتخويف أفراد المجتمع من مغبة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد أثبتت بعض الإحصاءات أن تقرير عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، كان له بالغ الأثر في خفض معدل ارتكاب هذه الجرائم.
4- إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تمنع من الخطأ فيها:
أما القول بأن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها على المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها، إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، أمرا مردودا عليه بأن هناك استحالة أيضا لتدارك الخطأ الصادر بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة لما قد تم تنفيذه بالفعل، كما أنه لا يكفي لإلغائها افتراض أمر نادر الحدوث، ويكفي أن تتخذ احتياطات وضمانات وإجراءات قانونية صارمة، تحول دون حدوث مثل هذه الأخطاء.
4- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
أولآ / الاختلاف حول تعريف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:
تباينت الآراء حول تحديد المدة التي يمكن القول معها بأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: فقد حددها البعض بخمسة عشر يوما، والبعض الآخر حددها بشهر واحد، وذهب رأي إلى تحديدها بشهرين، والبعض اعتبرها لا تزيد على ثلاثة أشهر، والبعض الآخر حددها بستة أشهر، وحددها آخرون بتسعة أشهر، وقلة ذهبت إلى أن العقوبة تكون قصيرة المدة إذا كانت أقل من سنة.
ثانيا /ضابط اعتبار العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:
وواقع الأمر أن مدة العقوبة السالبة للحرية تكون قصيرة إذا كانت غير كافية لتحقيق برنامج يهدف إلى التهذيب والإصلاح، وتكون غير ذلك إذا كانت المدة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية وعلى ذلك اعتبرت العقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن سنة كاملة أنها قصيرة المدة،.
و تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كثير من الجدل نظرا لما تقدمه من مساوئ قد يزيد عن المزايا التي تتضمنه مما جعل أغلب التشريعات يعيدوا النظر فيها سواء بإلغائها، أو الإبقاء عليها مع الحد منها.


رد مع اقتباس