
12-03-2012, 11:18 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الخلع
وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه ، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه . فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث : الترمذي الطلاق (1187) ، أبو داود الطلاق (2226) ، ابن ماجه الطلاق (2055). "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
|