الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
2
12-03-2012, 11:17 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
عشرة الزوجين
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه .
ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا
- ص 152 -
بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك .
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى :
وعاشروهن بالمعروف
وفي الحديث :
البخاري أحاديث الأنبياء (3153) ، مسلم الرضاع (1468). "استوصوا بالنساء خيرا
متفق عليه . وفيه :
الترمذي المناقب (3895) ، الدارمي النكاح (2260). "خيركم خيركم لأهله
. وقال صلى الله عليه وسلم :
البخاري النكاح (4897) ، مسلم النكاح (1436) ، أبو داود النكاح (2141) ، أحمد (2/439) ، الدارمي النكاح (2228). "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح
متفق عليه .
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث
الترمذي النكاح (1141) ، النسائي عشرة النساء (3942) ، أبو داود النكاح (2133) ، ابن ماجه النكاح (1969) ، أحمد (2/471) ، الدارمي النكاح (2206). "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
متفق عليه . وعن أنس :
البخاري النكاح (4916) ، مسلم الرضاع (1461) ، الترمذي النكاح (1139) ، أبو داود النكاح (2124) ، ابن ماجه النكاح (1916) ، أحمد (3/99) ، مالك النكاح (1124) ، الدارمي النكاح (2209). "من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم
متفق عليه . وقالت عائشة :
البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2454) ، مسلم التوبة (2770) ، أبو داود النكاح (2138) ، ابن ماجه النكاح (1970) ، أحمد (6/198) ، الدارمي الجهاد (2423). "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها
متفق عليه .
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد
البخاري النكاح (4914) ، أبو داود النكاح (2138). "وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة
متفق عليه .
- ص 153 -
وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها .
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52