الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 12-03-2012, 11:13 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الشروط في النكاح

وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج متفق عليه .
ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و الترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له و البخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة .
__________________