الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-03-2012, 11:00 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الجعالة والإجارة

وهما : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما ، أو مجهولا في الجعالة ، معلوما في الإجارة ، أو على منفعة في الذمة . فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ، فإنه يتقسط العوض . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
البخاري الإجارة (2150) ، ابن ماجه الأحكام (2442) ، أحمد (2/358). "قال الله تعالى : - ص 132 - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره رواه مسلم .
والجعالة أوسع من الإجارة . فالأولى تجوز على أعمال القرب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا ، وهي عقد جائز ، بخلاف الإجارة .
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه .
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط . وفي الحديث ابن ماجه الأحكام (2443). "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه .
__________________