الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-03-2012, 10:54 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الهدي والأضحية والعقيقة

تقدم ما يجب من الهدف ، وما سواه سنة . وكذلك الأضحية والعقيقة .
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن . وهو ما تم له نصف سنة ، والثني من الإبل : من له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي الأضاحي (1497) ، النسائي الضحايا (4369) ، أبو داود الضحايا (2802) ، ابن ماجه الأضاحي (3144) ، أحمد (4/301) ، مالك الضحايا (1041) ، الدارمي الأضاحي (1950). " أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، - ص 119 - والعرجاء البين ضلعها ، والكبيرة التي لا تنقى صحيح رواه الخمسة .
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات . وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها ، وقال جابر : مسلم الحج (1318) ، الترمذي الأضاحي (1502) ، النسائي الضحايا (4393) ، أبو داود الضحايا (2807) ، ابن ماجه الأضاحي (3132) ، أحمد (3/316) ، مالك الضحايا (1049) ، الدارمي الأضاحي (1955). نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة رواه مسلم . وتسن العقيقة في حق الأب ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي الأضاحي (1522) ، النسائي العقيقة (4220) ، أبو داود الضحايا (2837) ، ابن ماجه الذبائح (3165) ، أحمد (5/8) ، الدارمي الأضاحي (1969). "كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ، ويسمى صحيح رواه الخمسة .
ويأكل من المذكورات ، ويهدي ويتصدق . ولا يعطي الجازر أجرته منها ، بل يعطيه هدية أو صدقة .
__________________