الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
3
12-03-2012, 10:50 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
أهل الزكاة ومن لا تدفع له
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ :
البخاري الزكاة (1331) ، مسلم الإيمان (19) ، الترمذي الزكاة (625) ، النسائي الزكاة (2435) ، أبو داود الزكاة (1584) ، ابن ماجه الزكاة (1783) ، أحمد (1/233) ، الدارمي الزكاة (1614). "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ
- ص 104 -
من أغنيائهم فترد على فقرائهم
متفق عليه .
ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر .
فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
مسلم الزكاة (1041) ، ابن ماجه الزكاة (1838) ، أحمد (2/231). "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر
رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه :
البخاري الأحكام (6744) ، مسلم الزكاة (1045) ، النسائي الزكاة (2607) ، أحمد (1/17) ، الدارمي الزكاة (1647). "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك
رواه مسلم .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52