الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
1
12-03-2012, 10:48 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
زكاة الفطر
عن ابن عمر قال :
البخاري الزكاة (1432) ، مسلم الزكاة (984) ، الترمذي الزكاة (675) ، النسائي الزكاة (2504) ، أبو داود الزكاة (1613) ، ابن ماجه الزكاة (1826) ، أحمد (2/66) ، مالك الزكاة (627) ، الدارمي الزكاة (1661). " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته : صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر .
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .
- ص 103 -
وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم :
البخاري الزكاة (1357) ، مسلم الزكاة (1031) ، الترمذي الزهد (2391) ، النسائي آداب القضاة (5380) ، أحمد (2/439) ، مالك الجامع (1777). "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
متفق عليه .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52