
09-03-2012, 05:34 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر
السؤال: إذا كانت المرأة حائضاً لكنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، أم أنه لا يجوز لها أن تصوم؟ الجواب: يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم)، وفي رواية: (وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).فعليه إذا كانت المرأة حائضاً ورأت الطهر في الليل، يفترض أنها تغتسل، لكنها إذا أخرت الغسل وأذن للفجر قبل أن تغتسل فإنه يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها
السؤال: إحدى السائلات تسأل عن الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين نقصان عقل المرأة ونقصان دينها، قامت امرأة تسأل وتقول: (وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قالت: بلى يا رسول الله، قال: فذلك من نقصان دينها) وقد انعقد الإجماع على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ......
جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة
السؤال: إذا سمعت المرأة الحائض آية فيها سجدة تلاوة، هل لها أن تسجد؟ الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدل: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه وعلى المشركين سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النجم:29-62] فسجد الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجلاً كافراً كان ضخماً لم يستطع السجود فأخذ كفاً من الحصى فسجد عليه) ووجه الدلالة: أنه يصعب أن يقال: إن الجميع كانوا على وضوء، فهذا وجه الاستدلال والله تعالى أعلم.بيد أن من العلماء من يمنع أيضاً، لكن هذا اختيارنا ألا وهو جواز سجدة التلاوة من المرأة الحائض، والله تعالى أعلم. ......
حكم دخول المرأة الحائض المسجد
السؤال: وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير ألا وهو: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أو لا يجوز لها ذلك؟
الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل، واستدلوا بجملة من الأدلة منها: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض)، وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف. الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـعائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض، فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، فهذه تكاد أن تكون سنة.أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد فمن أدلتهم ما يلي: أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: (إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) وهو ضعيف الإسناد. وأجابوا عن الآية الكريمة: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك. الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) أي: ويعتزل الحيض الصلاة.فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح. وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها. استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن لا ينجس) فهذا دليل استدلوا به أيضاً.واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن. فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم: أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم. فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى. ......
|