
09-03-2012, 05:31 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل
السؤال: إذا اجتمع على المرأة شيئان كل منهما يوجب الغسل، بمعنى: أن هذه المرأة جامعها زوجها، وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، أو صورة أخرى: امرأة حائض لعب معها زوجها، وباشرها زوجها فيما دون الفرج أي: احتضنها وقبلها زوجها إلى أن وصل بها إلى أن أنزلت المني وهي حائض، فاجتمع الآن بها أمران:أولاً: أنها حائض. ثانياً: أنها أصبحت جنباً، فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة، أم أنه يجوز لها أن تترك الغسل من الجنابة، إلى أن تغتسل من الجنابة والحيض معاً؟
الجواب: فريق من العلماء يقولون: تغتسل من الجنابة، ثم إذا أتى وقت انقضاء الحيض اغتسلت من الحيض، لكن أكثر العلماء على أنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة إذا كانت حائضاً، فإذا انقضت الحيضة اغتسلت غسلاً عاماً يجزئ عن الأمرين معاً؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الغسل إنما هو لاستباحة الصلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع نساءه، وكان يؤخر الغسل عليه الصلاة والسلام أحياناً إلى أن يقوم من النوم، لكنه كان يتوضأ قبل أن ينام في مثل هذه الحالة، ويؤجل الغسل إلى الاستيقاظ. فعلى ذلك: إذا كانت المرأة حائضاً ولعب معها زوجها فأنزلت المني وهي حائض فإنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، فإن أخرت الاغتسال حتى يكون مع غسلها من المحيض فلا بأس بذلك، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل، أم يغتسل قبل أن ينام -يعني: وهو جنب- ؟ قالت: ربما فعل هذا، وربما فعل هذا) فقال السائل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا كما بينا رأي كثير من أهل العلم: إذا اجتمع على المرأة غسلان أجزأ أن تغتسل عنهما غسلاً واحداً. والله أعلم.......
أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها
السؤال: سائلة تسأل عن أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة؟ الجواب: الدماء التي تخرج من فرج المرأة يقسمها كثير من العلماء إلى ثلاثة أقسام -ومن العلماء من يدخل قسماً رابعاً:أما النوع الأول من الدماء التي تخرج من فرج المرأة: فهو دم الحيض، وهو: دم قريب من السواد، غليظ كريه الرائحة، ينزل هذا الدم في أوقات معلومة لدى المرأة، وهي التي يسميها النساء: العادة الشهرية، فإذا نزل هذا الدم في زمن الحيض المعهود فإن المرأة تترك الصلاة وتترك الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع، فهذا بالنسبة لدم الحيض، والعلماء متفقون على أن دم الحيض دم نجس، والله تعالى أعلم، فهذا هو النوع الأول من أنواع الدماء.أما النوع الثاني فهو دم النفاس، وهو الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض سواءً بسواء. أما الدم الثالث الذي يخرج من المرأة: فهو دم الاستحاضة، وحاصل القول في دم الاستحاضة: أنه دم يخرج من عرق قد انقطع، فيحدُثُ نزيف شديد من المرأة يستمر زمناً طويلاً مع بعض النساء قد يستمر سنوات، وقد يستمر شهوراً، وقد يستمر أياماً، يختلف في لونه عن لون دم الحيض، فهذا لونه أحمر قاني كسائر دماء الجروح، وأيضاً دم الاستحاضة مادام لم ينزل في زمن الدورة الشهرية، فلا يمنع المرأة من صلاة ولا يمنعها من صيام ولا يمنعها من جماع، فهذا بالنسبة لدم الاستحاضة.وهناك نوع رابع يذكره بعض العلماء ويسمونه: دم فساد، فينزل دم الفساد أحياناً في غير وقت الحيض، ولا يشبه لونه لون دم الحيض، وليس هو باستحاضة، فمن العلماء من يمثل له بقطرات دم تنزل من المرأة الحامل قبل الولادة. والله تعالى أعلم. ......
|