عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-03-2012, 09:47 PM
حقوق الناس حقوق الناس غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 13
حقوق الناس is on a distinguished road
Icon114 المادة نظرية الحق يوم 6/3/2012 الساعة 5.1

تعريف للحق يقوم على أساس تحليله إلى عنصرين هما: عنصر الاستئثار أو الاختصاص بمال أو قيمة معينة، وعنصر التسلط، أي تسلط صاحب الحق. ولذلك فهو يعرف الحق بكلمة مركبة هي « استئثار – تسلط ».
ولكن التعريف بالحق عند دابان لا يقف عند هذا الحد. ذلك أن يقول بوجود عنصرين مساعدين يدخلان في معنى الحق هما وجوب احترام الغير للحق والحماية القانونية.
1-: عنصر الاستئثار الاختصاص
أي أن كل حق يفترض استئثار شخص بمال معين أو بقيمة معينة استئثاراً من شأنه أن يتيح له بأن يقول أن المال ماله أي يختص به. فالحق إذن هو علاقة استئثار بين شخص وشيء فلا تولد فكرة الحق إلا بهذا الاستئثار الذي هو أساس لكل ما يكون ويميز الحق.
وهذا الاستئثار أو الاختصاص لا يرتبط بالانتفاع، أي أن الحق ليس هو الانتفاع، ولو أنه غالباً ما يتضمنه، وصاحب الحق ليس هو من ينتفع أو يستفيد، فقد يكون الانتفاع لغير من يثبت له الاستئثار أي أنه لا يكفي أن ينتفع الشخص حتى يكون صاحب حق. ومن هنا نتبين أن فكرة الاستئثار التي يقول بها دابان تجعله يتلافى النقد الذي وجه إلى فكرة الإرادة، كما أمكنه بذلك أن يتلافى النقد الذي وجه إلى فكرة المصلحة.
أما من حيث أسباب الاستئثار، فقد ينشأ من فعل الطبيعة، كما هو الحال بالنسبة لحق الحياة، كما قد ينشأ صناعياً بصورة أو بأخرى من فعل الإرادة البشرية، وقد تكون هذه الإرادة هي إرادة الأفراد أنفسهم عن طريق الاتفاق فيما بينهم، كما قد تكون هذه الإرادة هي إرادة المشرع نفسه.
2: عنصر التسلط :
وهذا هو الوجه الثاني للحق، والتسلط نتيجة ملازمة للاستئثار، فما دام الشيء مملوكاً لصاحب الحق، لزم من ذلك الاعتراف بنوع من التسلط له عليه. وهذه هي الناحية الشخصية للحق.
وتجب التفرقة بين عنصر « التسلط » وبين استعمال الحق. فالتسلط هو امتداد للعنصر الأول أي عنصر « الاستئثار » بحيث لا يعترف به إلا لمن يملك الحق ، أي لصاحب الحق.
أما استعمال الحق أي مباشرته ، فقد يكون بواسطة شخص آخر غير صاحب الحق، كالوصي يباشر عن القاصر حقوقه. ففي هذا الفرض يكون « التسلط » للقاصر نفسه صاحب الحق بمقتضى ما له من « استئثار » به أي بمقتضى تملكه للحق، أما مباشرة الحق فهي للوصي.
والمقصود « بالتسلط » سلطة التصرف بحرية في الشيء موضوع الحق.
وهذا التصرف بحرية في الشيء يخول صاحب الحق التصرف فيه مادياً باستعماله أو بعدم استعماله، والتصرف فيه تصرفاً قانونياً بنقله إلى الغير أو بترتيب حق عليه.
والتسلط يختلف في مضمونه ومداه حسب طبيعة الأشياء المادية. فله أن يستعملها بكل صور الاستعمال. وله أيضاً ألا يستعملها إذا شاء. وله أن يتصرف فيها قانوناً بنقلها إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.
أما الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان – كحقه في سلامة جسمه وحقه في الحياة وفي الحرية. وهي مثل الزواج أو التجارة أو العمل.
أما التسلط في الحق الذي يكون موضوعه أداء معيناً يقدمه شخص آخر ( وهذا هو الحق الشخصي ) أو حق الدائنية.
كما يراعى أيضاً أن التسلط يبقى قائماً ولو وجد حائل مادي أو قانوني يحول دون ظهوره. وفي هذه الحالة يظل التسلط مع القدرة المعنوية على التصرف لصاحب الحق، وعندما تزول حالة الاستحالة يكون له التصرف الكامل في حقه.
3: احترام الغير للحق :
إذا كان الحق ميزة لصاحبه، فإنه ينطوي تبعاً لذلك على تعدد الأشخاص، أي أنه يوجد واحد أو أكثر من الغير. وهذا واضح في الحالة التي يكون فيها محل الحق التزاماً يقع على عاتق الطرف الآخر، حيث يكون حق الدائن التزاماً يقع على عاتق شخص آخر هو المدين.
ويظهر الوضع السابق نفسه في حالة الحقوق المطلقة، وإن كان الحق ينصب مباشرة على الشيء دون التزام معين، كما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية. ويتبين لنا أن دابان يستلزم لقيام الحق وجود الغير، ولكن يمكن لصاحب الحق الاستئثار والتسلط، يتعين أن يلتزم الغير باحترام هذا الحق، ويكون ذلك بالامتناع عن كل عمل من شأنه الإضرار بصاحب الحق في استئثاره وتسلطه. فإن وقع من الغير مثل هذا الاعتداء كان لصاحب الحق أن يدفع ذلك عن طريق الاقتضاء. وهذا ما يحدث بالنسبة لكافة الحقوق.
ومع ذلك فإن الاقتضاء يعد نتيجة للحق وليست المقدرة على الاقتضاء هي التي تكون الحق وتعرفه.
4: عنصر الحماية القانونية:
أن الحماية القانونية تعتبر لازمة وبدونها لا يوجد الحق، والواقع أن مهمة القاعدة الوضعية والدولة أو الجماعة التي تقوم بوضعها لا تقف عند تحديد حقوق كل فرد في نطاق القانون الخاص أو القانون العام، بل إن مهمتها الجوهرية هي أن تضمن لكل فرد ما هو معترف له به من حقوق. فالحق لا يكتمل إلا إذا قامت الجماعة بحمايته وتنظيمه. والدعوى هي الطريق الذي رسمه القانون لتحقيق هذه الحماية، وهي نتيجة لازمة للحق.
خلاصة اخري
4تعريف الحقوق العينية الأصلية و حق الملكية تفصيلا
أولآ / تعريف الحقوق العينية الأصلية
الحقوق العينية الأصلية هي تلك الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة ولا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه، فهي تكون مقصودة لذاتها، لما تخوله لأصحابها من المزايا على الأشياء المادية المعينة بذاتها التي ترد عليها تلك الحقوق، والتي تنحصر في الاستعمال والاستغلال والتصرف.
وحين تتجمع هذه السلطات معاً في يد صاحب الحقن يسمى الحق «حق الملكية» وحيث تتجزأ أو تتنوع هذه السلطات، تتفرع عن حق الملكية حقوق أخرى تعتبر اقتطاعاً منه.
W_e753***********
01061461337 01288204576


ثانيا /حق الملكية:
1- تعريف وعناصر حق الملكية:
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقاً وأخطرها شأناً بدون شك.
وحق الملكية يشتمل على ثلاثة عناصر هي:
أ-الاستعمال:
ويقصد به القيام بالأعمال التي تتفق مع طبيعة الشيء وهو استعمال شيء من أجل المنفعة.
ب- الاستغلال:
ويقصد به الإفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة، عن طريق الحصول على ثماره (الفوائد) دون مساس بأصل الشيء، والثمار نوعين: ثمار مادية وهي إما طبيعية مثل نتاج الحيوان وثمار الحدائق، أو صناعية نظراً لتدخل الإنسان في استحداثها واستخراجها. والنوع الثاني من الثمار، هو عبارة عن ريع الشيء، ما يغله من دخل نقدي في مقابل الانتفاع به، وذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه، وفوائد السندات وأرباح الأسهم، وهذا النوع الثاني من الثمار يسمى بالثمار المدنية أو القانونية.
ج- التصرف:
ويراد به أمران:
الأول هو التصرف المادي في الشيء عن طريق إتلافه استهلاكه، كشق طريق في أرض زراعية، أو إقامة مبنى عليها أو هدم بناء قائم.
والثاني، هو التصرف القانوني، وهو أن يكون بنقل الملكية أو بتقرير حق عيني على الشيء سواء أكان هذا الحق حقاً عينياً أصلياً (كالانتفاع والارتفاق) أم حقاً تبعياً كالرهن
W_e753***********
01061461337 01288204576


2- خصائص حق الملكية:
أ-حق الملكية حق مطلق:
أن حق الملكية حق مطلق يقصد به معنيان:
المعنى الأول أنه حق يحتج به في مواجهة جميع الناس.
والمعنى الثاني يشير إلى أن للمالك الحق في أن يستعمل ملكه وينتفع به على النحو الذي يرى، كما أن له أيضاً ألا يستعمله.
ويترتب على هذه النظرة نتيجتان هامتان:
الأولى: أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة، فالمصلحة العامة هي التي تقدم. فما ينبغي أن تقف الملكية حجر عثرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة. ولا يدخل هذه في وظيفتها الاجتماعية.
الثانية: حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق المالك، فإن هذه المصلحة الخاصة هي التي تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
ب-حق الملكية حق جامع:
أن حق الملكية يخول لصاحبه كافة السلطات التي يمكن تصورها على الشيء، ومن ثم كانت الملكية حقاً جامعاً، لأنها تجمع في مضمونها كل منافع الشيء. وليس هناك ما يمنع من تجزئة هذه السلطات، بحيث لا يبقى للمالك سوى حق التصرف وهذا ما يحدث عندما يتنازل المالك عن حق الانتفاع إلى الغير، حيث يكون لدينا، كما قدمنا، صاحب حق الانتفاع ومالك الرقبة.
ج- حق الملكية حق مانع:
أن سلطات المالك في الاستعمال أو الاستغلال والتصرف تبقى له وحده فلا يجوز لأحد أن يتدخل في كيفيتها أو أن يمنعه من استعمالها أو أن يجبره على استعمالها أو تغييرها ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني أو حكم قضائي يقرر غير ذلك.
فإذا اعتدى إنسان على حق المالك في استعمال ملكه والانتفاع به كان له أن يدفع الاعتداء ولو كان طفيفاً. ولا يشترط لكي ينجح في دفع الاعتداء أن يثبت أن ضرراً أصابه فيه. ومع ذلك فإن القانون قد أورد على هذه الخاصية التي تتميز بها الملكية بعض القيود. ففي بعض الأحوال أجيز استعمال ملك الغير على الرغم منه.
د- حق الملكية حق دائم:
والملكية حق دائم حيث أنها تظل لصاحبها طالما بقي الشيء المملوك قائماً لم يهلك، ولم تنتقل ملكيته إلى الغير، وعلى هذا فليس من المتصور تأقيت حق الملكية بمدة معينة، طالما أن محلها مازال قائماً، فحق الملكية لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
وخاصية الدوام تميز حق الملكية عن الكثير من الحقوق المالية الأخرى، وللدوام في حق الملكية معان ثلاث:
المعنى الأول: هو أن حق الملكية بطبيعته غير مؤقت، على حين أن الحقوق المالية الأخرى تكون مؤقتة، مثل حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى.
المعنى الثاني: وأما الوجه الثاني للدوام فهو عدم انتهاء حق الملكية بترك استعمال المحل. فإذا ترك المالك ملكه بدون استعمال لا يؤدي إلى حرمانه من ملكه مهما طالت المدة على عدم استعماله له. وذلك أمر طبيعي لأن الملكية تبقى للمالك ما بقي الشيء المملوك.
المعنى الثالث: وأما الوجه الثالث للدوام فهو عدم اقتران الملكية بأجل، فلا يجوز أن تكون الملكية مقترنة بأجل واقف أو فاسخ، وإلا فإنها ستكون ملكية مؤقتة. فإذا قام شخص بشراء شيء لمدة معينة يعود بعدها إلى البائع، كان هذا العقد غير جائز، لأنه جعل ملكية المشتري مؤقتة بالانتفاع بالشيء لمدة معينة، على أن يعود الانتفاع بعد انتهائها للمالك الأصلي.
- 3نطاق حق الملكية:
الأصل أن حق الملكية يستغرق محله كله. وفقاً للتقنين المدني كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
ولكن أيمتد حق المالك علواً وعمقاً إلى ما لا نهاية؟ أم أن له نطاقاً مادياً ينتهي عنده؟
إذا رجعنا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي ( أما القانون المدني المصري القديم فلم يشر إلى هذا الموضوع)، فإنه يمكن القول بأن حق المالك في ملكه من حيث العلو والعمق لا يقف عند حد، فيكون له أن يقيم على الأرض ما شاء من الأبنية أو الغراس بالغاً ما بلغ ارتفاعها، وله أن يحدث في باطنها ما أراد من الأبنية والحفر، بل ويكون له أن يمنع الغير من الاستفادة بملكه ولو لم يصبه أدنى ضرر من وراء ذلك.
وعلى ذلك إذا سلمنا بهذا الرأي، كان للمالك أن يمنع الناس من صيد الطير ومن المرور بالطائرات ومن مد الأسلاك الكهربائية فوق ملكه على أي ارتفاع، وجاز له أيضاً أن يعترض على مد الأنابيب والأسلاك تحت أرضه على أي عمق.
لذلك عين المشرع المصري في التقنين المدني النطاق المادي لحق المالك على أرضه من حيث العلو والعمق بما يكون فيه فائدة للمالك، فيجوز لهذا أن يقيم ما يشاء من المنشآت أو أن يستخرج من بطن الأرض أو ينشئ في جوفها ما يريد ولكنه فيما عدا العلو والعمق اللذين تنتهي عندهما
مصلحته لا يكون له حق ملكية، فلا يجوز له أن يمنع غيره من المرور بالطائرات فوق ملكه، ولا من مد أسلاك أو أنابيب على مسافة تجاوز نطاق ملكيته. وعلى المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. وبناء على ذلك يتقيد المالك في استعمال حقه، أياً كان محله W_e753***********
01061461337 01288204576


بوجوب مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها تقرر ذلك الحق.
وقد اعتبرت المحاكم المالك سيئاً في استعمال حقه في صور ثلاث:
-1إذا استعمل حق لا لمصلحة تعود عليه من ذلك، بل لمجرد الإضرار بالغير.
-2إذا ارتكب إهمالاً في استعمال حقه ترتب عليه حصول ضرر بجاره.
-3إذا أحدث باستعمال حقه في غير تعمد أو إهمال ضرراً بالغير يجاوز المضايقات العادية التي يستلزمها الجوار، كمن يقيم مصنعاً يحدث ضوضاء ودخاناً كثيفاً في حي هادئ معد للسكنى.
-4 قيود حق الملكية:
والقيود التي ترد على حق الملكية كثيرة متنوعة، يمكن حصرها في أنواع ثلاثة:
_1 القيود القانونية:

آخر تعديل بواسطة حقوق الناس ، 06-03-2012 الساعة 09:57 PM سبب آخر: نطاق حق الملكية
رد مع اقتباس