الموضوع
:
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة+كتب اسلامية مفيدة
عرض مشاركة واحدة
#
2
18-02-2012, 09:30 AM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
أقسام الطهارة
وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها .
فمنها : الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
مسلم الطهارة (224) ، الترمذي الطهارة (1) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، أحمد (2/73).
لا يقبل الله صلاة بغير طهور
رواه البخاري ومسلم .
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له .
والطهارة نوعان :
أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
الترمذي الطهارة (66) ، أبو داود الطهارة (66).
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه .
والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل
- ص 73 -
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة
البخاري الوضوء (137) ، مسلم الحيض (361) ، النسائي الطهارة (160) ، أبو داود الطهارة (176) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (513).
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
متفق عليه .
وجميع الأواني مباحة ، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري الأطعمة (5110) ، مسلم اللباس والزينة (2067) ، الترمذي الأشربة (1878) ، النسائي الزينة (5301) ، أبو داود الأشربة (3723) ، ابن ماجه الأشربة (3414) ، أحمد (5/397) ، الدارمي الأشربة (2130).
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
متفق عليه .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52