المحور الثالث: حدود الاعتداء على الأنساب و الأعراض
المستفاد:
بيان عقوبة جريمتي الزنى و القذف
التحليل:
أ- جريمة الزنى:
تعريف الزنى:
هو كل علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي، و هو فاحشة عظيمة.
إثبات جريمة الزنى:
صيانة للأعراض، أكد المشرع أن إثبات هذه الجريمة يتم بالإقرار أو ظهور حمل من غير المتوجة أو شهادة الشهود، و يشترط فيهم:
- أن يكونوا أربعة.
- أن يكونوا عدولا مكلفين.
- أن يكونوا ذكورا.
- أن يشهدوا برؤية الجريمة مجتمعين.
عقوبة الزنى:
هي الجلد مائة جلدة لغير المحصن، و الرجم حتى الموت للمحصن.
شروط إقامة حد الزنى:
- أن يكون الزاني مسلما مكلفا.
- أن تثبت عليه الجريمة ثبوتا قطعيا.
- أن يكون عالما بالتحريم.
- أن لا يتراجع عن إقراره.
ب- جريمة القذف
تعريف القذف:
- لغة: الرمي بالحجارة.
- و اصطلاحا: الاتهام بوطء حرام او نفي النسب من الأب او تحريض بذلك.
علة تحريم القذف:
هي صيانة الأعراض و الأنساب من الاعتداء.
عقوبة القذف:
الجلد ثمانين جلدة و عدم قبول شهادة القاذف، و إسقاطها أبد الدهر.
المحور الرابع: حدود الاعتداء على الأموال و الأمن العام
المستفاد:
- تتضمن الآية بيان عقوبة جريمة السرقة.
- تتضمن الآية بيان عقوبة جريمة الحرابة.
التحليل:
أ- جريمة السرقة:
تعريف السرقة:
لغة: أخذ الشيء خفية على وجه التستر، و اصطلاحا: أخذ مال الغير من حرجه على وجه الخفية و التستر.
عقوبة السرقة:
هي قطع يد السارق جزاءا وفاقا و الغاية من ذلك حماية أموال الناس و ممتلكاتهم و محاربة النوازع النفسية التي تدفع إلى الاعتداء على مال الغير.
ثبوت جريمة السرقة:
تثبت بأحد الأمرين و هما: الاعتراف الصريح من الجاني، أو شهادة عدلين أو إحدى وسائل الإثبات الأخرى، إذا ثبتت السرقة يجب القطع متى توفرت الشروط التالية:
- أن يكون السارق مسلما.
- أن لا تربط بينه و بين صاحب المال المسروق علاقة أبوية أو بنوية أو زوجية، و أن لا يكون المسروق مباحا و أن لا يكون للسارق شبهة في المال المسروق، و أن يكون المال المسروق محفوظا، و أن لا يؤخذ على وجه النهب.