عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 09-12-2011, 08:36 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء

كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه ، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد .
وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة ، وبأزيد منه تارة المد : إناء يتسع لملء الكفين من الحبوب . . وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء ، ويحذر أمته من الإسراف فيه ، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا .
وفي بعض الأعضاء مرتين ، وبعضها ثلاثا . وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة ، وتارة بغرفتين ، وتارة بثلاث ، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق . وكان يستنشق باليمين - ص 10 - وينتثر باليسرى ، وكان يمسح رأسه كله تارة ، وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما . ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة ، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق ، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة . وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه : بوجوب المضمضة والاستنشاق . وكذلك الوضوء مرتبا متواليا ، ولم يخل به مرة واحدة ، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في جوربين أو خفين ، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما .
وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب ، غير التسمية في أوله ، وقول : الترمذي الطهارة (55) ، النسائي الطهارة (148) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (470). أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره .
وحديث آخر في سنن النسائي الترمذي الدعوات (3433) ، أحمد (2/495). سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولم يكن يقول في أوله : نويت . ولا أحد من الصحابة ألبتة . ولم يتجاوز الثلاث قط .
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين . ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه .
وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك ، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه ، وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف .
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ، ووقت للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ، ويحتمل العموم وهو أظهر . ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح ، وإن كانتا مكشوفتين غسل .
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا .
وصح عنه أنه قال : البخاري التيمم (328) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ، النسائي الغسل والتيمم (432) ، أحمد (3/304) ، الدارمي الصلاة (1389). حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره - ص 11 - ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة ، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ، ولا أمر به ، ولا فعله أحد من أصحابه . ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل .
وجعله قائما مقام الوضوء . .
__________________
رد مع اقتباس