اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the keng
17كتاب دورى بشأن قواعد تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة
أضيفت في 04:23
............................
ويشمل البند الثالث على أن من يعين على درجة دائمة من العاملين بمكافآت شاملة إعتبارا من 29 يناير 2007 لايتم الإحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأة، وإنما يتم منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها، وكذلك العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بداية الربط، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 14 يناير 2007.
كما يتضمن البند الرابع أن ما ورد فى البند الثالث لا يحول دون حساب مدة الخبرة السنوية الزائدة،وإنما يتم حساب مدة الخبرة الزائدة له وفقا لحكم المادة (27) فقرة ثانية من القانون رقم (47 لسنة 1978)، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547 لسنة 1983) بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، وذلك بحد أقصى خمس سنوات وبمراعاة قيد الزميل.
...............................................
|
كلام محتاج تفسير
__________________
دخــ ول مـــ تـــ قـــ طـــ ع
|