
02-11-2011, 03:44 PM
|
|
مدرس لغة عربية
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد
15
هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟
|
أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة، وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما دم لما أخرج مالك في موطئه، قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم وليتحر المريض حين يرمي فيكبر وهو في منزله، ويهرق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا.
فهذه الرواية عن إمام عظيم من الأئمة الأربعة، كمالك رحمه الله يتعين العمل بها في مسألة تعبدية كهذه حتى يظهر نص ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد خلفائه الراشدين بسقوط الرمي عن المريض والعاجز إذا رمي عنهما فيجب المصير إليه، لأنه لا يقدم على قول الله ورسوله، وعلى سنة الراشدين شيء.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..
|