عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 23-09-2011, 01:44 PM
الصورة الرمزية أبو هبة الله
أبو هبة الله أبو هبة الله غير متواجد حالياً
( معلم أول أ ) لغة انجليزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 154
معدل تقييم المستوى: 18
أبو هبة الله is on a distinguished road
افتراضي

لقد حصلت على صورة من المنشور فعلاً .. ومكتوب فيه باختصار أن العاملات المتعاقدات لهم حق فى الحصول على اجازة وضع لمدة ثلاث شهور بلا أجر ولا تحتسب من مدة التعاقد ...
وهذا مخالف تماماً للتعاقد حيث أنه مكتوب فيه أنه يحق للمتعاقدة الحصول على اجازة وضع لمدة ثلاث شهور بأجر كامل ..
وأيضاً هذا الكلام مخالف لقانون الطفل رقم 12 الصادر سنة 1996 تعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 .. المادة رقم 70 ونصها كالتالى ..

الفصل الثانى
" فى رعاية الأم العاملة "

مادة (70)
للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتباراٌ من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
رد مع اقتباس