ريد تدخل المحافظ الفوري لحسم مشكلة تزداد تفاقم يوم بعد يوم في إدارة الإحصاء بالمنيا وكذلك أقسام الإحصاء بالمراكز ، حيث أننا كمعلمين تم تعيينا على وظيفة إلى وظيفة معلم في 14/2/2011 بالقرار 53 والباقي بالقرار 74 على الدرجة الثالثة وتم إدراج أسمائنا بالمرتبات تبع الأساسيين إلا أن مسئولي الإحصاء يرفض تغيير بياناتنا وإلحاقنا بالدرجة الثالثة بحجة أنه لم تأتي تعليمات ألا يكفي أن القرار 155 لسنة 2007 ينص على أن المعلم المساعد يكون على الدرجة الثالثة وأيضاً عند ترقيته على الكادر ليصبح معلم يكون أيضاً على نفس الدرجة ، إلا أنهم يتمنعون عن أداء أعمالهم بحجة عدم وجود أوراق رسمياً بذلك ، واضح أنهم مش وخدين بالهم من قرار التعيين .......... وعليه ............ فإننا نطلب تدخل المحافظ الفوري الحاسم لهذه المشكلة الكبيرة وإننا لا نريد أن نوسعها إنما طرقنا باب سعادة المحافظ أولاً لخوفناً على مصرنا وطننا الحبيب ......... آملين في الله أولاً وآخراً ثم في سعادته الوقوف على ذلك الأمر وتلبية طلبنا نحن أبنائه .......... وكل عام أنتم بخير ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان ................ رقم الهاتف للتواصل / 0193710177 ........ عمرو الديب - مركز مطاي
وده صورة من قرار من محافظة تانية في بلدنا والله ............. على الرابط ده
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
وهذا دليل آخر على استحقاقنا لذلك :
رقم الشكوى:11432
موضوع الشكوى: انا معلم انجليزي تم تثبيتي بقرار 53 ولكن في الاداره يقولوا لي ان ليس لي درجه . ارجو الافاده هل انا اتثبت ولا لا وهل لي درجه ام لا
الرد:تم دراسة الشكوى والرد عليها التعليق:هناك منشور صادر بتاريخ 19/5/2011 من وزارة التربية والتعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الإفادة عن كيفية المعاملة المالية والوظيفية للسادة المعينين على وظيفة معلم والمتضمن الاتى-
1- يتم تعيين المعلم المساعد الذي اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط بوظيفة معلم المعادلة للدرجة الثالثة بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155/2007 0
2- يصرف لهم المرتب الذي كانوا يتقاضون بالإضافة إلى بدل المعلم مع منحهم بدل الاعتماد المقرر وقدرة 50% من المرتب الاساسى0
3- السادة المعلمون لا يخضعون لفترة الاختبار حيث أنهم اجتازوا الاختبار لوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقانون 155 لسنة 2007
4- تطبق عليهم أحكام قانون العاملين بالدولة في حالة إذا ما لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155/2007 وبناء على ذلك :- يحق للمعلمة الحصول على إجازة رعاية طفل باعتبارها أجازة وجوبية - كما يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على أجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج - كما انه يجوز منحهم أجازة لرعاية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة لضم المدة السابقة يتم استصحاب اقدميه سنتين فقط 0 تاريخ الرد:11/08/2011
هذه الشكوى لزميل من محافظة أخرى وضعتها كمستند للمطالبة بهذا الحق في تغيير وتعديل بياناتنا ................... وحسبنا الله ونعم الوكيل
لحجة الجديدة الدرجات لسه ما وصلتش من التنظيم والإدارة
يعني الموضوع كله في التنظيم والإدارة .................................
علفكرة أ،ا من ضمن اللي انطبقت عليهم الشروط ولكن بسبب أخطاء موظفين
كنت من ضمن أصحاب القرار 74 ........... يعني كان من المفروض أكون من ضمن أصحاب القرار 53
وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل