قانون التحاليل الطبيه في الاردن
نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة
صادر بمقتضى المادتين ( 5) و ( 66 )
من قانون الصحة العامة رقم ( 54 ) لسنة 2003
شمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي :-
أ- علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية
ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية :-
1. علم مبحث الدم
2. علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية .
3. علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والطفيليات والفطريات .
4. علم المناعة
5. علم بنك الدم ونقله
6. علم الوراثة .
7. أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة .
المادة 6-
يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 7-
أ- اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل ذلك من يلي :
1. الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية
2. الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة سنتين في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب..
3. الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب
4. الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في العلوم الطبية المخبرية او أي فرع فيها او في التقنية الطبية وانهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب.
5. الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة اربع سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب
موقع وزاره الصحه بالاردن
http://www.moh.gov.jo/MOH/arabic/rul...php?ruleid=133