السادة الأفاضل:
أفاد السيد مدير عام شئون العاملين بالوزارة
بأنه إيماء الى الشكوى المقدمه من المعلمون الجدد بإدارة مطوبس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بشأن احتساب علاوة خاصة شهريا بنسبة 30% من الأجر الأساسى المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 إعتباراً من 30/4/2008 فى بيان المرتب مبلغ 14.40 منذ تعاقدهم فى 1/1/2008م.
المرجو الإحاطة بأن هذا الموضوع يحكمه نص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 293/2008 الصار بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقا للقانون رقم 114/201 المشار اليه بنسبة 30% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/4/2008 أو عند التعيين بالنسبة الى من يعين بعد هذا التاريخ فى أى من الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولاتخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ويستمر حساب العلاوة المشار اليها فى السنة المالية 2008/2009 بذات النسبة وفقاً للأجر الأساسى فى 30/4/2008.
يستحق العامل المؤقت طبقاً للكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2008 مكافأة شهرية توازى بداية ربط درجة النظير للمتعاقد من المعين على درجة دائمة.
العلاوة الخاصة المضمومة محسوبة على قدر المكافأة.
وحيث أن السادة الشاكين تم التعاقد معهم بتاريخ 1/10/2008 يتم احتساب جميع العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة على بداية ربط درجة نظيره وهو 48 جنيه فى النسبة 30% تساوى 14.40 جنيهاً.....
|