لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 ل...سنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس ادارة اللجنة النقابية ولعضويتها ولرئاستها مجال ادارة الرقابة الفرعية وعضويتها وكذلك لرئاسة مجلس الرقابة العامة وعضويتها قبل اجتماع جماعتها العمومية بثلاثين يوما على الاقل ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة اسبوع ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها ، ويعلن عنها وفقا لما سبق وعي مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النابة العمة في كل حدود اختصاصاته – تشكيل لجان تقوم بفحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء اصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة , وذلك بكافة الوسائل التي تمكن من ذلك , فإذا تبين أن مرشحا لم يستوف الشروط المطلوبة شطب اسمه من كشوف المرشحين .
ولكل عضو في النقابة ان يرشح نفسة لاي موقع في مجاسها وفقا للشروط الاتية مع مراعاة ماجاء بالقواعد الاتية فى المادة (60):-
1. 1. ان يكون قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الاقل
2. 2. ان يكون محمود السيرة ،حسن السمعة ، والا يكون قد صدرت ضدة احكام جنائية مخلة بالشرف اوتاديبيه او ترك وظيفته او مهنته اوانقطعت صلته بها لاسباب ماسه بالشرف او الامانه اوالاخلاق ما لم يكن قد رد له اعتباره
3. 3. الايكون قد ترك الوظيفه او المهنه لاى سبب من هذه الاسباب
4. 4. الايكون محالا الى التحقيق لاسباب ماسة بالشرف او الامانه او الاخلاق
5. 5. ان يكون مسددا اشتراكات النقابة كاملة وبصفة منتظمة حتى تاريخ الترشيح على انه لايجوز لاى عضو امضى فى رئاسة او عضويه المجالس دورتين متتاليتين ان يعيد ترشيح نفسه فى الدوره التاليه .
ويقدم الترشيح على الاستماره التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا ما ياتى :- اسم العضو ثلاثيا – وظيفته –محل عمله- محل سكنه –تاريخ عضويته بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها – ونوعية التعليم التى يعمل بها ( اوالتى كان يعمل بها اذا كان قد احيل الي المعاش) ويصدق على هذه الاستماره من الجهات الرسمية اما بالنسبه للذين احيلوا الى المعاش فتعد بياناتهم على الاستماره التى يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا بها اسم العضو ثلاثيا ، تاريخ ميلاده ، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ مزاولته لمهنه التعليم .واخر وظيفه كان يشغلها وتاريخ احالته الى المعاش على ان يؤيد هذه البيانات بشهاده رسميه .
تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة ) لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات وتمثل فى هذه اللجان بقدر الامكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط الا يكون من بين اعضائها احد المرشحين ،وتحدد لها سكرتارية من الاداريين والكتابيين لا يجوز ان يدخل مقار لجان الانتخابات احد غير هؤلاء الاعضاء او العضو الذى يدلى بصوته وتكون الانتخابات سرية.
تقوم اللجان المشار ايها في المادة السابقة بفرز الاصوات بعد انتهاء الموعد المحدد للانتخابات , وعلي اللجان الفرز مراعاة تمثيل النوعيات والنسب المحدده بالمادة 48 من القانون 79 لسنة 1969 فإن جائت نتيجة الفرز مطابقة لهذه النوعيات والنسب طبيعيا اعلنت النتائج .
اما اذا ظهر ان نوعية من النوعيات كان نصيبها اقل من 10% استكملت النسبة بالمرشح من نفس النوعية التي تلي اصواتة و اصوات الناجحين , واستبعد المرشح الاخير اذالم يكن في استبعادة انقاص لنوعيتة.
اما اذا كان في استبعادة انقاص لنوعيتة فيستبعد المرشح الذى يلية بالترتيب التصاعدي للاصوات مع مراعات عدم انقاص نوعيته عن الحد الادني 000 وهكذا .
و في تمثيل الشباب يراعي ان يكون ذلك في جميع المجالس دون النظر الي تمثيلهم في كل نوعية من النوعيات .
أما اذاكانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات ولم يرشح منها احد , فيبقي نصيبها الادني شاغر ويتبع نفس النظام معتمثيل الشباب.
وإذا وجد أن عدد المرشحين أقل من النسبة المقرره فيعلن نجاحهم بالتزكية وتبقي جميع الامكنة شاغرا حتي تستكمل الانتخابات التالية
اذا خلا مكان عضو حل محلة في المدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي اكبر الاصوات التالية له في اخر انتخابات اجريت , الا اذا كان ذلك يخل بالنسبة المقره في المادة 48 من القانون فيدعي العضو الحاصل علي اكثر الاصوات والذي لا تخل عضويته بهذه النسب .
__________________
ياســــــــر أبــــو طــر بـــوش
|