عرض مشاركة واحدة
  #4655  
قديم 23-06-2011, 08:24 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقر المصرى 1 مشاهدة المشاركة
سيادة المستشار ... انا سألت كذا سؤال ... وحضرتك لم تجاوب ولكن قلت عليك بالاستفسار لدى شئون الطلبه والامتحانات ... انا كنت بسأل حضرتك عن القانون ... ايه الإستفاده اللى أنا أخدتها الوقتى ؟؟؟؟
تنص المادة 29 من القانون 139 لسنة 1981مايلى :

مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـةوالأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصفالثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدورالثاني فيما رسب فيه . كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فيهـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانويالعام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمامالدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذاالامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة علىالراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخولهالامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .

آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 23-06-2011 الساعة 08:28 AM
رد مع اقتباس