عرض مشاركة واحدة
  #4385  
قديم 12-05-2011, 01:22 PM
alaafmah alaafmah غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
alaafmah is on a distinguished road
افتراضي بخصوص احتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه

اخى الفاضل المستشار القانونى وجدت نص حتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه فى مايلى، الرجاء الافادة :
قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيينبالدولةوالقوانين المعدلة له



(2)
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980
بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
لجنة شئونالخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
مادة ا- يشترط لحساب مدةالخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:
(أ) حصولالعامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فىهذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقالأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
اب) أن تتفق مدة الخبرةالمكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئونالعاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدىوظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائفالمجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدلبالقرار رقم 54لسنة 1989).
مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول علىالمؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدميةدرجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرةالمحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعينعليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخالفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أوالأجر.
وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراهأقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بدايةمربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989))
مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفةوالزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 4- ينشرهذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 24/ 3/ 1980


د.علاء فؤاد
رد مع اقتباس