عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 28-04-2011, 06:30 PM
wael710 wael710 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 15
wael710 is on a distinguished road
افتراضي

المادة الثالثة من قانون 114 لسنة 2008

أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت

وبناء عليه
فمن حقنا أن نصرف العلاوة من تاريخ 1/5/2008 وليس من 1/10/2008 ولا من 1/5/2009
وسنقاتل من أجل حقنا ولو وصل الأمر الي رفع قضية أمام القضاء الاداري