الاجازه الاعتيادى
اخذة اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام فى شهر 6 المنصرف وكان المدير يرفض الاجازه وعندى شهود على ذالك وعندما ذهبت للاداره مدير الاداره وقع الاجازه ولكنى اعندما ذهبت للمدرسه لم اجد احد بالمدرسه ثم سافرت للمصيف وعند عودتى وتقديم الاجازه للمدير قام بتحويلى للشئون القانونيه وقد تم احتساب المده بالخصم ويوم جزء وعندما تضلمت كان الرد كالاتى بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين والمعدل بالقانون 115 لسنة 1983 المهم كاتبلى عدة قوانين براس الصفحع ةبتاء عليه قبول التظلم شكلا ورفضه حيث ان القرار المطعون عليه محل التظلم قد تم وفق صحيح القانون المهم انا لااعترف بتحقيقات الاداره اريد ان ارفع قضيه واوكل محامى لااعرف كيف امنع من هذا المدير من حصولى على اجازتى الاعتياديه بالصيف مع العلم انه فى هذا الشهر لم يكن احد يطلب من المدير اجازات وتوقيع المدير هى امر شكلى فى الصيف وتوقيع مدير الاداره على الطلب يلغى توقيع المدير ماراى سعادتكم فى هذا الموضوع لانى اشعر بالظلم
|